نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 236
2 اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه اتّفق المسلمون على وجوب السجود في الصلاة في كلّ ركعة مرّتين ، ولم يختلفوا في المسجود له ، فإنّه هو الله سبحانه الذي : * ( لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ والأَرْضِ طَوْعاً وكَرْهاً ) * [1] وشعار كلّ مسلم قوله سبحانه : * ( لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ ولا لِلْقَمَرِ واسْجُدُوا لِلَّه الَّذِي خَلَقَهُنَّ ) * [2] وإنّما اختلفوا في شروط المسجود عليه - أعني : ما يضع الساجد جبهته عليه - فالشيعة الإمامية تشترط كون المسجود عليه أرضا أو ما ينبت منها غير مأكول ولا ملبوس كالحصر والبواري ، وما أشبه ذلك . وخالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب ، وإليك نقل الآراء : قال الشيخ الطوسي [3] - وهو يبيّن آراء الفقهاء - : لا يجوز السجود إلَّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار .
[1] . إشارة إلى قوله سبحانه : * ( ولِلَّه يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ والأَرْضِ طَوْعاً وكَرْهاً وظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والآصالِ ) * - الرعد / 15 . [2] . فصلت : 37 . [3] . من أعلام الشيعة في القرن الخامس صاحب التصانيف والمؤلَّفات ولد عام 385 ه وتوفّى عام 460 ه ، من تلاميذ الشيخ المفيد ( 336 - 413 ه ) ، والسيّد الشريف المرتضى ( 355 - 436 ه ) - رضي اللَّه عنهم .
236
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 236