responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 20


الأرجل مكان الغسل ، أخذ - بعد فترة من الزمن - من لا يعرف الناسخ والمنسوخ بالسنّة المنسوخة ، وآثار الخلاف غافلا عن أنّ الواجب عليه الأخذ بالقرآن الناسخ للسنّة وفيه سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم .
أخرج ابن جرير عن أنس قال : نزل القرآن بالمسح ، والسنّة بالغسل . [1] ويريد من السنّة عمل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قبل نزول القرآن ، ومن المعلوم أنّ القرآن حاكم وناسخ .
وقال ابن عباس : أبى الناس إلَّا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلَّا المسح . [2] وبهذا يمكن الجمع بين ما حكي من عمل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من الغسل وبين ظهور الآية في المسح ، وانّ الغسل كان قبل نزول الآية .
ونرى نظير ذلك في المسح على الخفّين ، فقد روى حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي أنّه قال : « سبق الكتاب الخفّين » . [3] وروى عكرمة عن ابن عباس قال : سبق الكتاب الخفّين . ومعنى ذلك انّه لو صدر عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في فترة من عمره ، المسح على الخفّين ، فقد جاء الكتاب على خلافه ناسخا له حيث قال : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ ) * أي امسحوا على البشرة لا على النعل ولا على الخفّ ولا الجورب . [4] 3 . إشاعة الغسل من قبل السلطة كان الحكام مصرّين على غسل الأرجل مكان المسح ويلزمون الناس على



[1] الدر المنثور : 3 / 1 ، 4 .
[2] الدر المنثور : 3 / 1 ، 4 .
[3] مصنف ابن أبي شيبة : 1 / 213 ، باب من كان لا يرى المسح ، الباب 217 .
[4] مصنف ابن أبي شيبة : 1 / 213 ، باب من كان لا يرى المسح ، الباب 217 .

20

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست