نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 108
ذلك ما رواه الذهبي عن أبي إدريس قال : قدم المغيرة بن شعبة دمشق فسألته ، قال : وضّأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم في غزوة تبوك فمسح على خفّيه . [1] الثالث : دراسة سائر الروايات قد روى غير واحد من المحدّثين فعل النبي في السفر أو في السفر والحضر وأنّه مسح على الخفّين ، والغالب عليها هو نقل فعل النبي من دون أن يذكر فيها لفظه وأنّه أمر لفظا بالمسح على الخفّين ، وعلى فرض أنّه أمر بالمسح على الخفين لم تُعيّن ظروف العمل ، وقد جمع أبو بكر البيهقي عامّة الروايات في السنن ، فنذكر قسما كبيرا ممّا رواه : 1 . عن سعد بن أبي وقّاص أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم مسح على الخفّين . 2 . عن حذيفة قال : مشى رسول الله إلى سباطة قوم فبال قائماً ، ثمّ دعا بماء فجئته بماء فتوضّأ ومسح على خفّيه . وقال : رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس ، ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمش . وكفى في ضعف الرواية الثانية أنّه نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ما لا يليق بمنزلته ومكانته ولا يرتكبه إلَّا الأراذل من الناس . كيف يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم انّه بال قائماً مع أنّ المروي عن ابن مسعود انّه قال : من الجفاء أن تبول وأنت قائم ، وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائماً . قالت عائشة : من حدّثكم انّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كان يبول قائماً فلا تصدّقوه ، ما كان يبول إلَّا قاعدا .