responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > * قطب 27 * تعريف المداهنة وحكمها < / فهرس الموضوعات > ( 27 ) قطب المداهنة من أعظم المعاصي ، وهي الركون إلى الظلمة والفساق ، والانقطاع إليهم والمصادقة لهم لتحصيل منافعهم وصلاتهم ولو بالثناء عليهم والتعظيم . وكذا جميع أهل البدع ، أما لو فعل ذلك لدفع ضررهم فليس منها .
< فهرس الموضوعات > تعريف التقية وما يتعلق بها من احكام < / فهرس الموضوعات > وأما التقية فهي معاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون باتقاء لضررهم .
وكذا مجاملة أهل التظاهر بالفسق اتقاء شرهم ، فإنه من المداهنة الجائزة دفعا لضرر .
وتجب التقية بعلم الضرر بتركها ، ماليا كان أو نفسيا ، حتى لو كان بضعا أو عرضا أو ظن ذلك أو لغيره ممن لا يستحق .
وتستحب إذا كان الضرر سهلا أو تعلقت بمستحب .
وتحرم إذا تعلقت بترك واجب أو فعل محرم حيث لا ضرر ، أو تعلقت بقتل مسلم ، فإنه لا تقية في الدماء .
وتكره في ترك المستحب حيث لا ضرر .
وتباح في المباح المرجوح للخصم مع عدمه ويبيح كل شئ ، وهل يباح بها إظهار كلمة الكفر ؟ قولان ، أقربهما الإباحة . ويأثم تاركها إلا فيها وفي البراءة ، فلا أثم في تركها فيها إجماعا ، وفي أفضلية أيهما قولان ، أصحهما فضيلة الترك خصوصا إذا كان من أهل القدوة .
< فهرس الموضوعات > تقسيم الذريعة إلى الأحكام الشرعية الخمسة < / فهرس الموضوعات > والذريعة تابعة لما هو وسيلة إليه ، فتجب بوجوبه كالموقية للنفس والمال والبضع وأن كان لغيره إذا كان مسلما أو معاهدا .
وتستحب لاستحبابه كتحسين الخلق عند الظلمة للاقتداء به .

98

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست