responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 97


واللساني هو الوسط .
وهذه مراتب القدرة ، وعند العجز عن اليد ينتقل إلى اللسان على مراتبه ، وهو مع العجز عنه ينتقل إلى القلب ، وليس وراءه شئ .
< فهرس الموضوعات > عدم شرطية علم المنهى بالمنكر في الانكار < / فهرس الموضوعات > وعلم المنهي بالمنكر غير شرط في الانكار ، فالمنكر عليه بصورة الإعلام وإن كان تناولا ، ولهذا جاز تأديب غير المكلف ولا معصية ، فالشاهد السامع لعفو الموكل على قصاص عنه له دفع الوكيل ومنعه عن الاستيفاء وإن جهل الوكيل به ، ولو أدى المنع إلى القتل فإشكال أقربه السقوط .
ومشتري الجارية من الوكيل لو وجدها الموكل في يده فأراد انتزاعها أو وطأها لتكذيبه في الشراء ، منعه ودفعه عنها على الأصح . وهل هو من باب الانكار ، أو الذب عن المال والبضع ؟ الأقرب الثاني .
< فهرس الموضوعات > وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوري < / فهرس الموضوعات > ووجوبهما فوري إجماعا ، فينكر على الجماعة بفعل واحد وقول واحد إذا تم به المقصود .
< فهرس الموضوعات > استحباب الامر بالمستحب والنهي عن المكروه < / فهرس الموضوعات > والأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب ، فلا تعنيف فيهما ، ولا توبيخ ولا إيقاع ضرر ، ولا إظهار كراهية وبغض ، بل هو من البر والإحسان . ومن لا يعتقد قبح ما ارتكبه إذا نهاه معتقد فكذلك ، لاستحبابه عليه على الأقوى .
ولو أدى الانكار إلى القتل أو الجرح ففي جوازه قولان ، والأقرب المنع ، إلا بإذن الحاكم إلا في الضروريات ، أما لو أدى إلى فعل المنكر فالأقوى تحريمه ، وما ورد في الأخبار فمحمول على ظن عدم الضرر .
< فهرس الموضوعات > إقامة الحدود في زمان الغيبة < / فهرس الموضوعات > وهل يجوز إقامة للحدود للفقهاء في زمان الغيبة مع التمكن ؟ قولان ، والأحوط المنع ، ورخص للفقيه الجامع الشرائط إقامة الحد على زوجته وغلامه وجاريته مع أمن الضرر .

97

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست