responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 83


ولمس هامشه ، وحمله ، وكتابة القرآن وقراءته ، وتحريم الطلاق والوطء قبلا .
وهل يحرم منها ما بين السرة والركبة ؟ قولان ، فإن قلنا به دخل الدبر في تحريم الوطء ، وإلا فلا .
ويجب عليها الاستبراء عند ظن الانقطاع ، وقضاء الصوم خاصة .
ويستحب لها الذكر بقدر الصلاة بعد الوضوء .
وصلاة المستحاضة مع الحدث مما استثني لمسيس الحاجة ، وكذا صلاة دائم الحدث . وهل يحكم باستعمال الماء قبل انفصاله عن العضو المستعمل ؟
قيل نعم ، وفيه بعد .
وطهارة الملاقي للنجس مع عدم التعدي ، والميتة من غير ذي النفس ، والمني منه . وهل ماء الاستنجاء من الطاهر أو المعفو ؟ قولان ، أقربهما الثاني .
وهل ما لا يدركه الطرف من الدم في الإناء كذلك ؟ قال الشيخ : نعم 1 ) ، وفيه إشكال .
وأما العفو عن سؤر الحيوان الظاهر إذا لاقى فمه نجاسة وزالت عينها عنه مع الغيبة أو بدونها ، والعفو عن الركن الذي فعله المأموم قبل الإمام ، وعن متابعته له في بعض الأحيان ، وتغيير 2 ) كيفية صلاة الخوف ، ولبس الحرير لدفع القمل والمحاربة ، وشرط العتق في بيع العبد ، فكلها من الرخص لمحل الحاجة .
أما اشتراط الوقف في البيع ففيه نظر .
< فهرس الموضوعات > اشتمال الصلاة على حقوق متعددة < / فهرس الموضوعات > وقد اشتملت الصلاة على حق الله كالأذكار ، والكف عن المنافيات ، والنية .
وحق الرسول والآل كالصلاة عليهم ، والشهادة للرسول بالرسالة . وحق المكلفين كدعائه لنفسه ولهم في القنوت وفي غيره بما شاء ، والسلام عليهم . ولهذا كانت


1 ) المبسوط 1 : 36 . 2 ) في ش : تعيين .

83

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست