ولمس هامشه ، وحمله ، وكتابة القرآن وقراءته ، وتحريم الطلاق والوطء قبلا . وهل يحرم منها ما بين السرة والركبة ؟ قولان ، فإن قلنا به دخل الدبر في تحريم الوطء ، وإلا فلا . ويجب عليها الاستبراء عند ظن الانقطاع ، وقضاء الصوم خاصة . ويستحب لها الذكر بقدر الصلاة بعد الوضوء . وصلاة المستحاضة مع الحدث مما استثني لمسيس الحاجة ، وكذا صلاة دائم الحدث . وهل يحكم باستعمال الماء قبل انفصاله عن العضو المستعمل ؟ قيل نعم ، وفيه بعد . وطهارة الملاقي للنجس مع عدم التعدي ، والميتة من غير ذي النفس ، والمني منه . وهل ماء الاستنجاء من الطاهر أو المعفو ؟ قولان ، أقربهما الثاني . وهل ما لا يدركه الطرف من الدم في الإناء كذلك ؟ قال الشيخ : نعم 1 ) ، وفيه إشكال . وأما العفو عن سؤر الحيوان الظاهر إذا لاقى فمه نجاسة وزالت عينها عنه مع الغيبة أو بدونها ، والعفو عن الركن الذي فعله المأموم قبل الإمام ، وعن متابعته له في بعض الأحيان ، وتغيير 2 ) كيفية صلاة الخوف ، ولبس الحرير لدفع القمل والمحاربة ، وشرط العتق في بيع العبد ، فكلها من الرخص لمحل الحاجة . أما اشتراط الوقف في البيع ففيه نظر . < فهرس الموضوعات > اشتمال الصلاة على حقوق متعددة < / فهرس الموضوعات > وقد اشتملت الصلاة على حق الله كالأذكار ، والكف عن المنافيات ، والنية . وحق الرسول والآل كالصلاة عليهم ، والشهادة للرسول بالرسالة . وحق المكلفين كدعائه لنفسه ولهم في القنوت وفي غيره بما شاء ، والسلام عليهم . ولهذا كانت