وشرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب ، وقطع يد السارق في ربع دينار مع أن ثمنها خمسمائة . وإذا تقابل كلمة واحدة وجب ارتكاب أخفهما ، كالإكراه على غصب الأموال أو إتلاف نفسه ، وكالإكراه على قتل الغير وإلا قتله ، ففي الأول ترجيح الغصب ، وفي الثاني ترجيح قتله . وقد يقع التخيير إذا تساويا ، كأخذ أحد مالي رجلين ، إلا في الأجنبي فيقدم الأجنبي . أما إلقاء بعض ركبان السفينة عند هيجان البحر فلا تخيير فيه قطعا ، أما المال والحيوان فيلقى إجماعا . < فهرس الموضوعات > تقابل المصلحة والمفسدة < / فهرس الموضوعات > وإذا تقابلت المصلحة والمفسدة ، فإن كانت أغلب رجحت كاستيفاء الحدود ، وإن غلبت المصلحة رجحت كالصلاة مع النجاسة ، وفي الدار المغصوبة . ومتى ترتب على العقد مفسدة ترتبا منع منه ، كبيع المصحف والمسلم من الكافر وله نظائر . < فهرس الموضوعات > العمل بحكم العادة < / فهرس الموضوعات > وحكم العادة عمل به كثيرا ، إذ عادة الشرع رد الناس فيما لم يرد فيه نص إلى عرفهم وعاداتهم ، كالمكيال والميزان والعدد . < فهرس الموضوعات > رجحان العادة على التمييز < / فهرس الموضوعات > ورجحت العادة على التمييز في قول قوي ، وفي كثرة الأفعال المبطلة للصلاة وتباعد المأموم ، وعلو الإمام ، وكيفية القبض ، ومعنى الحرز ، وفتح الباب ، وقبول الهدية وإن كان المخبر صبيا أو فاسقا . والاستحمام ، وجواز الصلاة لشاهد الحال ، واستعمال الأنهار والآبار والعيون المملوكة في الشرب والاستعمال ، وإباحة المتساقط من الزرع والثمار بعد الإعراض ، وعطية الأعلى للأدنى في عدم وجود العوض ، دون العكس . وظروف الهدايا ، ورد الرقاع في المراسلات ، ومهر المثل ، وإبقاء الثمرة على الشجرة إلى أوان أخذها ، وسقي الدابة المستودعة في غير المنزل ، واستعمال