responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 133


في الحال ، وعلى المتمكن من انتزاعه جائز نظرا إلى المال . والحمام في برجه ، أو طائرا كذلك على الأقرب إذا اعتيد عوده .
وهل يصح بيع الجاني ، والمرتد عن فطرة ، وقاطع الطريق ؟ إشكال . وغير الفطري يصح بيعه على الأقوى . أما بيع الفاسد من البيض ، والمستحيل خمرا في عناقيده فالأقرب صحته ، لمآلهما إلى الفراخ والخل .
ولو اشترى حبا فزرعه ، أو بيضا فأفرخه قلب إلى الحال في عدم رجوع البائع في العين بإفلاس المشتري على الأقرب .
ولو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا ، لظن زوال المانع فاتفق ففي الجواز إشكال . والإقرار للوارث مع التهمة من الثلث قطعا ، فاعتباره عند الوفاة على قول الأصحاب .
وحال الجنين في الجناية عليه يختلف بحالها ، وحال التلف بحصول الاسلام والردة ، ويتجه الإشكال . أما الحرمة حال الجناية لو ألقته مسلمة فالأقوى عدم الضمان ، اعتبارا بحال الجناية . ومنه الجناية من الأمين لا توجب ضمانه إن كانت أمانة من جهة المالك ، كالمستودع والمستعير ، ولو كانت من الشارع كاللقطة ضمن على الأقوى .
ونية تملك المباح لا تكفي في ملكه بدون الحيازة ، وهل مجردها كاف فيه ؟
إشكال .
ولو أحيى أرضا بنية المسجد أو المقبرة أو المدرسة أو الرباط ، ففي صيرورتها كذلك بدون الوقف إشكال . وهل يدخل في ملكه بذلك ؟ إشكال . ولو نوى به لغيره ففي ملكه إشكال . وهل يقف على إجازته ؟ إشكال . ولو لم يرض ففي ملك المباشر إشكال .
< فهرس الموضوعات > احكام تتعلق بالنية < / فهرس الموضوعات > ونية الخصوصيات أقوى من نية المطلق ، ولا بد منها في العقود والإيقاعات

133

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست