وتكره للمكروه كالطبيعي من الخلق إذا لم يجلب نفعا ولا يدفع ضررا . وتحرم للمحرم كقصد سرور الظالم به وترغيبه في المعاصي والظلم ، وتحريض المداهن وانهماكه فيهما . < فهرس الموضوعات > تقسيم الاعمال إلى الأحكام الشرعية الخمسة < / فهرس الموضوعات > والمحدثات إنما يطلق اسم البدعة على ما حرم منها ، ومنها واجب كتدوين الكتاب والسنة إذا خيف ضياعهما [1] من الصدور . وهل الوجوب مطلق أو مقيد بزمان الغيبة ؟ الظاهر الثاني . والمحرم ما تتناوله أدلة التحريم كغصب المناصب الإلهية واستيلاء غير المستحق عليها ، والإلزام بمبايعة الفسقة وإقامتها والإقامة عليها ، والجماعة في النوافل ، والأذان الثاني وتحريم المتعين ، وتوريث العصبة ، وخروج البغاة ، ومنع الخمس والإفطار قبل الوقت وأمثالها . وما تتناوله أدلة الندبية فمستحب كاتخاذ المدارس والربط . وما تتناوله أدلة الكراهية فمكروه كالزيادة في الوظائف الشرعية ونقصانها ، وهل التنعم بالملابس والمآكل إذا لم يبلغ الإسراف كذلك ؟ قولان . وما تتناوله أدلة الإباحة فمباح كنخل الدقيق ، واتخاذ المناخل ، ولبس العيش والرفاهية ، وجميع وسائله ، وتعظيم أهل الإيمان بعضهم لبعض بمجاري العادات من المباحات ، وربما وجب إذا لم ينجر تركه إلى تباغض وتقاطع أو استهانة . وما ورد من النهي عن تحية القيام محمول على الملزم له طلبا للتكبر والتسلط ، لا المطلوب لدفع الاستهانة . وكذا المصافحة بالأيدي والمعانقة لاستجلابها المودة ، وتقبيل اليد والرأس وموضع السجود والخد . أما على الفم فمختص بالصغير أو الزوجة . ولا يفرق بين المحارم وغيرهم على المشهور . وإظهار التكبر والتحلي به من المعاصي ، وهو بطر الحق وغمض الناس .