بالإكسير ، فالظاهر أنه لا منع منه إن اتفق لشخص العلم ، وهل يصح طلبه بمعالجات الزئبق والزرانيخ والكباريت وتكليس الأجساد ؟ إشكال . وهل مناسبات الفلزات لإيقاد النار عليها بعد اعتدالها في الأوزان على نسبة طبخ المعدن فوصل إلى الحق ؟ إشكال ، والتنزه عن الكل أفضل . < فهرس الموضوعات > * قطب 26 * الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائطهما < / فهرس الموضوعات > ( 26 ) قطب يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا ، وهل وجوبهما عقلي أو سمعي ؟ قولان . ويتفرع عليهما وجوبهما على الأعيان أو الكفاية . وشرطهما : عدم المفسدة ، وأن لا يقع بهما ما هو أعظم ، وعلم الوجه ، واشتمال الفعل عليه إلا ما اختلف فيه ، إلا أن يخاف معتقده مع موافقة الأمر والناهي فيه مع عدم الإضرار وتجويز التأثير . وهل تساوي الاحتمالين مسقط ؟ الأصح لا . وليس الشرط علم التأثير ، ولا غلبة الظن به على الأقوى . أما علم عدم التأثير أو غلبة الظن به فمسقط للوجوب قطعا ، ولا يسقط به الجواز ، بل ولا الاستحباب على الأقوى . وأن لا يتطرق بهما ضرر عليه في نفس أو مال أو عرض ، أو على أحد من المسلمين مما لا يستحق . وهو مسقط للوجوب والجواز معا ، إلا أن يختص المال به ولا ضرر كثير فيه ، فيجوز السماع به على الأقرب . ومراتب الانكار في الابتداء القلب كالمقاطعة ، وإظهار الكراهية ، وتغيير عادة التعظيم والملاقاة ، والتعبيس في الوجه . فإن لم ينجع انتقل إلى القول الأيسر فالأيسر ، ثم اليد الأنجع فالأنجع ، والقلبي أضعفها ، والأقوى ما يفعل باليد ،