والأمانات الشرعية ، والوديعة ، والدين الحال مع الطلب والقدرة من ذوات الأوقات المحدودة ؟ قولان ، والأقرب العدم ، فلا تجب نية الأداء فيها إجماعا ، أما تعين قضاء رمضان في ظرف السنة إلى الثاني وإن كان محدودا إلا أنه لا يسمى أداء إجماعا . والقضاء يقال على الإتيان بالفعل ، وما فعل في غير المحدود ، واستدراك ما تعين وقته ، أو بالشروع كالاعتكاف ، أو بالفورية كالحج الفاسد ، ولكل ما وقع مخالفا لبعض أوضاعه المعتبرة فيه ، وما كان بصورة الحقيقي ، وأما اجتماع الأداء والإثم فلم يقع ، وما ورد مما ظاهره ذلك فمحمول على التغليظ . وهل الإخلال بالفعل في وقته يستعقب القضاء ؟ قولان ، الأقرب إنه بأمر جديد . وما ورد النص بقضائه قد لا يستعقبه ، كمن استمر مرضه إلى رمضان آخر ، والشيخ والشيخة وذو العطاش ، وفي وجوب الفدية قولان . وناذر الصلاة أول الوقت ، وناذر صوم الدهر ، وناذر الحج كل عام . وهل يجب عليه الاستئجار ؟ قولان . ولو دخل الحرم بغير إحرام ناسيا أو متعمدا ففي وجوب تداركه إشكال ، والأقرب التدارك وليس بقضاء . وناذر الصدقة بفاضل قوته كل يوم لو تلف ما فضل كانت الصدقة المستقبلة عن يومها لا عن الفائت ، وهل يجب تداركه مع القدرة ؟ إشكال . ولو نذر عتق ما يملكه ، وملك ولم يعتق ومات ، ففي وجوب الإعتاق إشكال . < فهرس الموضوعات > * قطب 21 * بحث في الرخصة والعزيمة < / فهرس الموضوعات > ( 21 ) قطب اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة تحقيقا