responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 80


والأمانات الشرعية ، والوديعة ، والدين الحال مع الطلب والقدرة من ذوات الأوقات المحدودة ؟ قولان ، والأقرب العدم ، فلا تجب نية الأداء فيها إجماعا ، أما تعين قضاء رمضان في ظرف السنة إلى الثاني وإن كان محدودا إلا أنه لا يسمى أداء إجماعا .
والقضاء يقال على الإتيان بالفعل ، وما فعل في غير المحدود ، واستدراك ما تعين وقته ، أو بالشروع كالاعتكاف ، أو بالفورية كالحج الفاسد ، ولكل ما وقع مخالفا لبعض أوضاعه المعتبرة فيه ، وما كان بصورة الحقيقي ، وأما اجتماع الأداء والإثم فلم يقع ، وما ورد مما ظاهره ذلك فمحمول على التغليظ . وهل الإخلال بالفعل في وقته يستعقب القضاء ؟ قولان ، الأقرب إنه بأمر جديد .
وما ورد النص بقضائه قد لا يستعقبه ، كمن استمر مرضه إلى رمضان آخر ، والشيخ والشيخة وذو العطاش ، وفي وجوب الفدية قولان . وناذر الصلاة أول الوقت ، وناذر صوم الدهر ، وناذر الحج كل عام . وهل يجب عليه الاستئجار ؟
قولان .
ولو دخل الحرم بغير إحرام ناسيا أو متعمدا ففي وجوب تداركه إشكال ، والأقرب التدارك وليس بقضاء . وناذر الصدقة بفاضل قوته كل يوم لو تلف ما فضل كانت الصدقة المستقبلة عن يومها لا عن الفائت ، وهل يجب تداركه مع القدرة ؟ إشكال .
ولو نذر عتق ما يملكه ، وملك ولم يعتق ومات ، ففي وجوب الإعتاق إشكال .
< فهرس الموضوعات > * قطب 21 * بحث في الرخصة والعزيمة < / فهرس الموضوعات > ( 21 ) قطب اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة تحقيقا

80

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست