responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


لعموم البلوى ، ولا بد فيه من النقاء عن عينه دون أثره . وهل يطهر المحل به ؟
قولان ، وهل يعتبر العدد ؟ قولان ، الأحوط اعتباره . ولو نقص مع النقاء ففي صحة الصلاة بدون الإكمال إشكال .
وهل يراد بالتعدد نفس الحجر أو المسح ؟ إشكال . وعليه يتفرع أجزاء ذو الجهات الثلاث ، وظاهر الرواية 1 ) دال عليه .
وليس إزالة النجاسة بالماء الكثير من باب الرخصة عند الأصحاب ، وأما في الماء القليل فالظاهر أنه كذلك أيضا .
< فهرس الموضوعات > نجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية < / فهرس الموضوعات > وكل شئ حرام استعماله في الصلاة والأغذية لاستقذاره فهو نجس ، وتحريمه في الصلاة مستلزم لتحريمه في الطواف والمساجد ، وألحق به المشاهد . وفي الأغذية مستلزم للأشربة للمساواة . وما صح مباشرته 2 ) في الصلاة والأغذية اختيارا فهو طاهر ، فترجع النجاسة إلى التحريم ، والطهارة إلى الإباحة .
< فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > وهل عين النجاسة والطهارة حكما أو هما متعلق الحكم ؟ احتمالان . وقيل :
إن النجاسة معنى في الجسم يوجب اجتنابه وتناول عينه ، فالجسم من حيث جسميته لا يكون نجسا . واحترزنا بالعين عن المغصوب الواجب اجتنابه ، لتعلق حق الغير به لا من حيث عينه .
وكل جسم على الطهارة ، حيوانا كان أو غيره ، إلا العشرة المشهورة .
وكل الميتات على النجاسة العينية ، وهل ميت الآدمي كذلك ؟ الأقوى نعم إلا ما لا نفس له سائلة ، وما ذكي . وهل تقع الذكاة على الحشرات والمسوخ ؟
قولان .
وهي مانعة من الصلاة ، إلا ما استثني كما لا تتم الصلاة فيه بشروطه ، وما دون


1 ) التهذيب 1 : 49 حديث 144 ، الإستبصار 1 : 55 حديث 160 . 2 ) في ش 1 : ملابسته .

81

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست