responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 173


وعلى الثاني لا حلف ، لعدم الانتفاع ويبني على ما مر ، فإن كانت اليمين كالإقرار فلا حلف ، وإن كانت كالبينة كان الإحلاف لرجاء النكول فيرجع عليه .
< فهرس الموضوعات > احكام متفرقة في الدعاوى < / فهرس الموضوعات > ولو ادعى اثنان على واحد رهنا مقبوضا ، فصدق أحدهما قضي له . وهل للآخر إحلافه ؟ إشكال منشؤه : من أن تصديقه هل يوجب الغرم أم لا . وعلى الثاني هل له إحلافه ؟ يبني على الأصل ، فعلى البينة يجاب ، والفائدة ليس إلا الغرم ، وعلى الإقرار لا حلف .
ولو ادعى على السفيه قتل يوجب الدية ، فهل يلزمه اليمين ؟ يبني على ما سبق ، فعلى الإقرار لا ، وعلى البينة نعم . ويحتمل وجوبها مطلقا ، لإمكان حلفه فتنقطع الدعوى . ولو ادعى عليه فأنكر ونكل ، أورد فحلف المدعي بناء على الأصل ، فعلى الإقرار لا يشارك الغرماء ، وعلى البينة يشارك . ويحتمل عدمها مطلقا .
ودعوى قتل الخطأ الثابتة بيمين النكول أو الرد توجب الدية ، فعلى الإقرار تلزم المنكر ، وعلى البينة تلزم العاقلة .
ولو تداعت الأختان زوجية رجل ، فصدق إحداهما ، كان للأخرى إحلافه على الأقرب ، لا ثبات المهر ، لا للزوجية ، لانتفائها بإنكاره . فلو نكل حلفت وبطل نكاح الأخت إن قلنا إنهما كالبينة ، وإن قلنا كالإقرار فإشكال .
ولو تداعيا الاثنان عينا في يده فصدق واحدا ، كان للآخر إحلافه ، وحكمه ما مر . ولو كانت العين في يده فأقر بها لزيد فصدقه ملكها ، فلو ادعاها غيره فهل له إحلافه ؟ فيه ما تقدم .
ولو تداعيا الاثنان زوجية امرأة ، فصدقت أحدهما ثبت نكاحه . وهل تحلف للآخر ؟ يبنى على ما سلف .
ويمين النفي المتعلقة بشئ لإثبات غيره لا توجبه ، كحلف البائع على حدوث العيب عند المشتري لنفي رجوعه بأرشه ثم تفاسخا بما يوجبه ، كالتحالف عند

173

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست