على ما يجوز الشهادة عليه ، وهل يجوز على ما يراه بخط أبيه ، أو ما أخبره به الثقة ؟ الأقرب لا . والحلف على إثبات مال الغير غير جائز ، إلا في المفلس لو امتنع من الحلف مع شاهد بدين ففي حلف الغرماء إشكال . والمديون لو مات فقام شاهد بدين فامتنع الوارث من الحلف ، ففي حلف الغرماء الإشكال ، ولو لم يقم شاهد فأنكر الغريم فالإشكال بحاله . وهل للغرماء الدعوى لو لم يدع المفلس والوارث ؟ إشكال . ولو أحل الراهن الأمة وادعى إذن المرتهن ونكل حلف المرتهن ، فإن نكل فعل تحلف الأمة ؟ الأقرب نعم . ولو أوصى لأم الولد بعبد فقتل وهناك لو شاء حلف الوارث ، فإن نكل ففي حلفها إشكال . < فهرس الموضوعات > * قطب 46 * اليمين الواجبة < / فهرس الموضوعات > ( 46 ) قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر ، أو المردودة منه عليه هل هي كإقرار المنكر أو كنيته المدعي ؟ احتمالان . فلو أقام المنكر البينة بعدها سمعت على الثاني ، ولم تسمع على الأول . ويفتقر في ثبوت الحق بها إلى الحاكم على الثاني دون الأول . ولو باع مرابحة وادعى زيادة على ما أخبر به ، وعلم المشتري بها ، ففي حلفه على نفي العلم إشكال ، منشؤه ما مر . والضامن لو ادعى الدفع ؟ فأنكر المضمون عنه ، ففي إحلافه احتمالان مبنيان على رجوعه عليه لو صدقه ، وعدمه . فعلى الأول له الإحلاف على نفي علمه به ،