responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 148


وهل له تحليفها لو أكذبها ؟ إشكال . ولو علقه بحبها الأطعمة الممرضة أو المسمومة فادعته فالإشكال أقوى .
< فهرس الموضوعات > تعليق الطلاق على شئ معين < / فهرس الموضوعات > أما لو علقه بالمشيئة احتيج إلى التلفظ بها على الأقرب ، ولو تلفظت مع كذبها وقع ظاهرا ، وهل يقع باطنا بالنسبة إليها ؟ إشكال . ولو كذبت في الأخبار بالحيض المعلق عليه لم يقع باطنا .
ولو علقه على مشيئة صبي مميز ففي الصحة قولان ، ولو علقه بحيض الضرة فادعته فأنكر ففي حلفه إشكال ، وهل يثبت في حق الضرة ؟ إشكال .
ولو ظاهر إن كان الطائر غرابا ، فعلقه الآخر إن كان غير غراب ، ولم يمكن الاستعلام ففي وقوع الظهارين إشكال .
ولو كانا من واحد لزوجتين وجب اجتنابهما عملا بالاحتياط .
ولو قال : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ، ففي وقوعه إشكال ، منشؤه احتمال التخصيص والتوضيح في الصفة إن وقع ظهارا بعد تزويجها ولو وقع حال كونها أجنبية فالإشكال بحاله ، من حيث أن الحمل على الحقيقة عند التجرد هل يجب ، أو على المجاز إذا تعذرت ، وكذا الإشكال لو تزوجها فظاهرها بغير المؤثر .
ولو علقه على تمييز نوى ما أكلت عما أكل أو على عدد حب الرمانة ، أو ما في البيت من الجوز ، بنى على الحمل على الحقيقة اللغوية أو العرفية فيقع تردد .
ولو علقه على مشترك كرؤية العين ، بنى على جواز استعمال المشترك في معانيه حقيقة أو مجازا ، وفيه إشكال . أما لو علقه بدخول الدار وقع ولو بدخول بعضها ، لأنه من المتواطئ .

148

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست