ولا مباح فيه . وقد يحرم طلاق صاحبة النوبة في القسم قبل توفيتها ، لما يتضمن من اسقاط حقها . ومنه بائن ورجعي . والبائن ستة ، وما عداه رجعي . وقيل : كل من طلق طلاقا يستعقب العدة ، ولم يكن بعوض ، ولم يستوف عدد الطلاق ثبت له الرجعة ، وهو إنما يتم على القول بإيجاب العدة على الصغيرة والآيسة كالسيد وعليه سؤالات . ولا يشترط في العدة العلم بها ، إلا في الوفاة ، والمسترابة بعد مضي تسعة أو عشرة على الخلاف . ويفرق بين العدة والاستبراء : أن العدة قد تجتمع مع علم براءة الرحم دون الاستبراء ، ولهذا لا تستبرئ الصغيرة والآيسة والحامل من الزنا ، ولا مع غيبة السيد مدة يمكن أن تحيض فيها . وهل يسقط عن أمة المرأة ؟ إشكال . ولو كان بائعها من يحرم عليه وطؤها ففي وجوب الاستبراء حينئذ إشكال . ولما لم يكن فيه خلط التعبد بل لمحض علم براءة الرحم اكتفي بالقرء الواحد . فإن قيل : قد تحيض الحامل على مذهب المجامعة . قلنا : هو نادر لا تعلق عليه الأحكام الغالبة . ولو اشترى الأمة ممن لم يخبر باستبرائها ، ثم باعها على المرأة بعد القبض واستعادها ببيع مستأنف منها بعد قبضها ، ففي سقوط الاستبراء هنا إشكال . ولو قال ذو الزوجات : أيتكن حاضت فالأخرات علي كظهر أمي ، فأخبرت إحداهن بحيضها فهل يقع الظهار ؟ إشكال . وهل يتوقف على علم صدقها بالقرائن إشكال . والأسباب القلبية كالفعلية ، فلو علق ظهارها ببغضه فادعته ففي تصديقها إشكال ضعيف .