responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 139


المنقطع كذلك ؟ الأقرب نعم . وهل له النزول في قبرها اختيارا ؟ الظاهر نعم .
أما الصلاة عليها فهو أحق من كل أحد ، وهل لها ذلك لو مات ؟ إشكال .
ووالده وإن علا ، وولده وإن نزل محارم لها . وأمها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت محارم له . وتملك نصف الصداق بالعقد ، عينا كان أو دينا ، إجماعا . وهل تملك النصف الآخر به ؟ إشكال .
وله إلزامها بما يتوقف عليه الاستمتاع للدخول كما له بعده ، ويقدم قول الزوج في قدر الصداق ، وقولها في قبضه . ولو اختلفا في تعينه فإشكال . ولو قلنا بالتحالف لم ينفسخ العقد ، وهل له منعها من النذر وأخويه والرضاع ؟ الظاهر ذلك إن منع حقه .
< فهرس الموضوعات > احكام الجناية < / فهرس الموضوعات > وغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج يلزمها نقض الطهارة ، وفي الملفوف إشكال . ووجوب الغسل عليهما ، وتحريم الصلاة والطواف والتلاوة وسجود السهو ، وهل سجود التلاوة كذلك ؟ الأقرب لا . وقراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة المنسوبة منها ، واللبث في المساجد ، ودخول المسجدين ، وبطلان الصوم إن وقع عمدا ، والصلاة مطلقا ، ووجوب قضائهما ، وبطلان التتابع في المشروطة به ، والكفارة في المتعين ، وفساد الاعتكاف وقضاؤه إن وجب ، وفساد الحج والعمرة ، وإتمامهما والقضاء ، والبدنة أو بدلهما مع العجز ، وتحملها مع الإكراه .
ولو وقع الوطء حال الإحرام فهل يمنع الانعقاد ، أو ينعقد فاسدا ؟ إشكال .
ويجب التفريق بينهما بحضور ثالث عند وصول موضع الخطيئة في القضاء والفاسدة على الأقرب . ويفسق الواطئ في الإحرام والصوم الواجب مع علم التحريم ، ويعزر .
ويستحب للمجنب الوضوء لإرادة النوم ، فإن تعذر فهل يستحب التيمم ؟ إشكال .

139

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست