responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 138


اليمين والمنقطعة ؟ الأقوى لا . والقضاء لو ظلم في القسمة ويتقرر به نكاح المريض لو مات فيه . ولو برئ تقرر بدونه ، ولا تفسخ بعده بطريان العنة .
وهل للزوج من أكل ما يتأذى برائحته ، وإجبارها على إزالة الشعر والوسخ وكل منفر ؟ الظاهر ذلك مع بذل المهر .
ويجب لها الفراش ، والحصير ، واللحاف ، وآلة التنظيف ، والدهن ، وما يزال به كريه الرائحة ، وآلة الطبخ والأكل والشرب ، وأجرة الحمام مع الحاجة .
وهل يجب الشراء للماء لغسلها من جنابته ؟ إشكال . ولو قلنا بتوقف الوطء على الغسل من الحيض وجب له على الأقوى . نعم يجب عليه الإذن لها في الانتقال إليه ، أو نقله إليها قطعا .
وهل له إلزام الذمية بالغسل من الحيض ؟ الأقرب نعم إن قلنا بتوقف حل الوطء عليه ، وله منعها من الخروج والتبرج ، وجميع العبادات المندوبة ، والأسفار الغير الواجبة ، ومجاورة النجاسة ، والسكر وإن كانت ذمية .
وله الاستمتاع بجميع بدنها نظرا ولمسا حتى العورة ، وللمرأة كذلك .
ويستقر المهر بموت أحدهما ، إلا المفوضة ففي وجوب مهر المثل أو المنفعة بالموت قولان . وينتصف بالطلاق قبل الدخول ، أو فسخت لعنة .
ولو أسلم قبل الدخول ، أو ارتد عن غير فطرة ، ففي وجوب الجميع إشكال .
ويجوز لها السفر بها ، وهل يجب عليها مع طلبه ويسقط حقها لو امتنعت عنه ؟
الأقرب نعم .
وهل العبد كالحر في تحريم إدخال الأمة على الحرة ؟ الأقرب المساواة .
وتثبت بالموت العدة والتوارث من الجانبين ، وليس الدخول شرطا فيهما على الأصح . وهل المنقطع كذلك ؟ خلاف .
وهل للزوج تغسيلها اختيارا ؟ قولان . ويجب عليه مؤنة التجهيز مطلقا . وهل

138

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست