responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 136


وملك منفعة بالتحليل ، وجوازه بمذهب أهل البيت عليهم السلام .
وتنحصر المحرمات في أصول الرجل وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل نسبا ورضاعا . وتحرم بالمصاهرة أصول الزوجة وفروعها إن دخل .
والجمع بين الأختين مطلقا ، وبنت الأخ مع العمة والخالة بدون إذنهما ، والمرأة كذلك .
والزنا السابق ، ووطء الشبهة تحرمان ما حرم الصحيح على الأقوى .
واللواط أم المفعول وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ، بشرط الإيقاب .
واللعان ، وطلاق العدة إذا بلغ تسعا ، والزائد على الأربع في الحر ، والثالثة عليه من الإماء ، وعكسه في العبد ، والمتحرر بعضه عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء ، وكذا الأمة . والمفضاة إذا لم تصلح ، ولو صلحت فإشكال .
وكل عضو حرم نظره حرم مسه ، ولا عكس على قول ، لجواز النظر إلى الأجنبية مرة دون اللمس . وفي الزوجة والأمة لا يحرم المس مطلقا ، ويكره نظر الفرج منهما على قول . ويجوز النظر إلى المحارم إجماعا . وهل اللمس كذلك ؟ الظاهر ذلك .
< فهرس الموضوعات > الأولياء في النكاح < / فهرس الموضوعات > وأسباب ولاية الأبوة والولاية والملك والحكم والوصاية ، وكلهم يعقد بالولاية . وهل مالك الأمة كذلك ؟ إشكال . ولا إجبار فيه إلا للسيد ، ويجبر الأب والجد على النكاح البكر مع طلبها بالكفؤ إن قلنا بعدم استقلالها ، ولو قيل بسقوط ولايته بالعزل كان وجها .
ووجود الغبطة فيه للصغير هل يستلزم إجبار الولي عليه إشكال ، أما في السفيه فيجبر قطعا .
والمضطر جبر صاحب الطعام عليه ، ولصاحب الطعام إجباره لو امتنع وخيف التلف .

136

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست