responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > * قطب 38 * تقسيم النكاح إلى الأحكام الشرعية الخمسة < / فهرس الموضوعات > ( 38 ) قطب النكاح تلحقه الأحكام الخمسة :
فيجب عند خوف الوقوع في الزنا ، ومنه علم وجوب جميع المباحات إذا توسل بها إلى ترك محرم لا يحصل إلا بها .
ويستحب عند توقان النفس ، سواء قدر على المهر والنفقة أم لا .
ويكره عند عدمه مع العجز عنهما ، وهل يكره مع القدرة عليهما ؟ قولان .
ويحرم في الزيادة على عدد الشرع .
وما عدا ذلك المباح .
< فهرس الموضوعات > اللواتي يحرم نكاحهن أو يكره < / فهرس الموضوعات > وتحريمه باعتبار المنكوحة بالنسب والمصاهرة والرضاع ، وتعرفن بغيرها كالجمع بين الحرة والأمة بغير إذن ، والشغار ، والمعتدة ، والمحرمة ، والوثنية ، والمرتدة ، والملاعنة ، والناصبية ، وفي المخالفة والكتابية قولان . والمشتبهة بالمحرمة في المحصور .
وتكره العقيم ، والمولودة من الزنا ، وللتحليل ، وفي الأوقات المكروهة ، والخطبة على المجاب . وهل يستحب نكاح القريبة ؟ قولان .
ويجب الوطء على المظاهر والمولى والزوجة مطلقا بعد أربعة أشهر ، وهل يجب في الأمة والزوجة إذا خشي منها وقوع الفاحشة ؟ قيل : نعم ، بل قيل : لو علم من الأجنبية ذلك وعلم امتناعها بنكاحها متعة ولا ضرر وجب لها عينا . أو كفاية .
< فهرس الموضوعات > تقسيم النكاح إلى : دوام ومتعة وملك < / فهرس الموضوعات > ومنه دائم : وهو الخالي عن الأجل ، وشرط المهر . وجوازه إجماعي .
ومنقطع : وهو المشروط بهما . وجوازه بإجماع أهل البيت عليهم السلام .
وملك يمين بملك الرقبة ، وهو إجماعي .

135

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست