responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 129


القيمة في الأول يوم تلفه في غير الغاصب على الأقرب ، أما الغاصب فقيل بالأرفع من حين القبض إلى حين التلف ، وقيل : إلى وقت المطالبة ، ولو قيل : إلى حين الدفع كان وجها .
أما ضمان ولد الأمة على أبيه الحر بقيمته يوم ولد فعلى خلاف الأصل ، وفيه إشكال .
وما يجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة ، وبعده يحصل بالفعل ، وضمان العين الباقية لتعذر ردها للحيلولة بفوات اليد مع بقاء الملك على إشكال ، وتظهر الفائدة لو زال المانع . والإذن بالتصرف لا ينافي وجوب الضمان وإن كان تاما ، إلا مع فهم الإضراب عن المعاوضة ، فيضمن أكل مال غيره في المخمصة على الأقوى .
وهل المأخوذ للمقاصة في غير الجنس لو تلف قبلها كذلك ؟ إشكال ، والأقرب الضمان . أما الوديعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالك ، والعارية لو انتفع بها المستعير لمصلحة فاتفق التلف ففي الضمان إشكال .
ولو سقط عليها شئ من يده فتلفها فالإشكال أقوى ، والأقرب مراعاة التفريط فيهما .
< فهرس الموضوعات > احكام الاقرار < / فهرس الموضوعات > والقادر على إنشاء شئ له الإقرار به ، إلا الوالي الإجباري في النكاح . وهل الوكيل في البيع لو أقر به وقبض الثمن وتأجيله كذلك ؟ إشكال . وكذا وكيل الشراء ، أو الطلاق ، أو الرجعة .
وغير القادر على إنشاء شئ لا يقبل إقراره فيه ، إلا مجهول النسب لو أقر بالرقية والقاضي المعزول لو أقر بما في يد أميره لشخص على إشكال .
وإقرار المرأة بالتزويج مقبول قطعا ، وهل لها إنشاؤه ؟ الأقوى نعم . وفي البكر إشكال ، وذات الأب أقوى إشكالا .

129

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست