responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 128


وإلا فلا .
وما يصح التوكيل فيه دون مباشرته له صور عند مخالفينا باطلة عندنا ، إلا في توكيل المحل محرما في أن يوكل محلا في تزويج . أو يوكل المسلم ذميا أن يوكل مسلما في شراء مصحف أو مسلم ، أو يوكله المسلم أن يوكل مسلما على مثله فإنها جائزة عندنا . ومسلوب مباشرة فعل لنفسه جاز أن يكون وكيلا لغيره فيه كالسفيه والمرتد والعبد .
وفي قبول النكاح لغيره ، وذو الأربع في تزويج الخامسة لغيره ، وغير فائت العنت في العقد على الأمة لغيره إن قلنا بمنعه .
وما جازت الوكالة فيه إذا تبرع متبرع بفعله وقع موقعه كقضاء الدين ، ورد المغصوب والوديعة ، والنفقة ، والعبادة عن الميت ، فلو كان عبدا ففي وقوعه عن الإجازة أو البطلان قولان .
وقد تقف بعض الأفعال على الإجازة ، والإيقاع يبطل قطعا .
وما لا يصح التوكيل فيه كالأيمان والقسم والوصية وكل إيجاب يقع بقبوله بعد موت الموجب إلا الوصية ، ومن له قبول إذا مات قبله بطل عقده ، وهل الوصية كذلك أو يقدم الوارث مقامه ؟ قولان .
وكل وصية بما فيه نفع الغير موقوفة على قبوله ، إلا عتق العبد ، وإبراء الغريم ، وقضاء الدين ، وفداء الأسير .
ولو أوصى لدابة بعلفها ففي الجواز وجهان .
< فهرس الموضوعات > احكام الضمان < / فهرس الموضوعات > والأموال ومنافعها تضمن بالفوات والتفويت ، ومنفعة البعض بالتفويت خاصة ومنافع الحر هل يضمن بالثاني ؟ الأقرب نعم ، وفي ضمانها بالأول إشكال .
وفي المستأجر يضعف الإشكال ، وأضعف منه إذا كان خاصا .
ويستقر الضمان بالتلف ، وتعتبر القيمة في القيمي ، والمثل في المثلي ، واعتبار

128

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست