وكل ما يحتاج إلى إيجاب وقبول فعقد ، وما لا يحتاج إلى القبول فإيقاع أو إذن . وهل الوديعة عقد ؟ إشكال ، تظهر فائدته في العزل ، وفي اشتمالها على شرط فاسد . وهل يضمن الصبي بالإيداع لو أتلف ؟ إشكال . وفي تعديه وتفريطه الإشكال أقوى . وكل عارية فهي أمانة إلا مواضع . وهل الاستعارة للرهن منها ؟ قولان . < فهرس الموضوعات > احكام الوكالة < / فهرس الموضوعات > وكل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين يصح التوكيل فيه ، كالعقود ، والفسوخ ، والعارية ، والقبض والإقباض ، وأخذ الشفعة ، والابراء ، والايداع ، وحفظ الأموال ، وقسمة الصدقة ، واستيفاء الحقوق وإثباتها مطلقا . والطلاق للغائب والحاضر إشكال ، والخلع مطلقا إن قلنا إنه فسخ ، وإلا توجه الإشكال في الحاضر . والعتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، وإثبات الدعاوي ، وما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المباشر فلا يصح التوكيل فيه كالقسم والقضاء والصلاة والصيام والحج . وما هو عائد إلى الإرادة والشهوة من الأفعال في صحة التوكيل فيه احتمالان ، كالاختيار واختيار الرؤية . وهل يصح التوكيل في الإقرار ؟ الأقرب لا . وكل من صح منه المباشرة صح التوكيل منه ، ومن لا فلا ، إلا العبادات والايلاء ، واللعان ، والقسامة ، والشهادة تحملا وأداء ، والظهار مطلقا . وهل يصح التوكيل في الجهاد وصب الماء في الطهارة ؟ قولان . أما التوكيل من أهل السهمان في الزكاة في القبض عنهم ففيه إشكال ، وفي الاحتياز والالتقاط وجهان مبنيان على اشتراط النية . وللعبد والسفيه مباشرة عقد النكاح مع الإذن ، ولا يوكلان فيه قطعا ، وهل الوصي كذلك ؟ قولان . ولو وكل أحد المتعاقدين الآخر في القبض يصح إن قبض في حضرة الموكل