responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط . وقيل : ببطلان المهر ، فيكون كالمفوضة .
وقيل بمهر المثل . أما الخلع فيكفي في المبذول فيه المشاهدة على الأقرب .
ولو وهب المجهول من جميع جهاته كشئ ، ودابة ، ودرهم من غير تعيين بطل على الأقوى . ولو تعلق الجهل بكيله أو وزنه أو مقداره لم يضر قطعا وإن كانت معوضة على الأقرب .
وتجهيل الاستثناء تجهيل المقتضي للعقد ، فيوجب بطلانه في البيع وغيره حتى في الإيقاع ، كما لو أعتق عبيده إلا واحدا ، أو تصدق بالثياب إلا ثوبا مع تفاوتها .
ولو تساوت في أنفسها كهذه الدراهم إلا درهما منها ففي البطلان إشكال ، أما لو قال : بعتك الصبرة إلا صاعا منها فالأقوى التفصيل . ولو كان المبيع صاعا منها :
فإن نزل على الإشاعة بطل على الأقرب ، وإلا ففي الصحة احتمالان . ولو علمت وزنا أو كيلا ، فاستثنى عددا معينا فلا خلاف في الصحة ، وفي تنزيله على الإشاعة أو الجزء المشاع قولان .
< فهرس الموضوعات > ذكر بعض الخيارات < / فهرس الموضوعات > وخيار المجلس ثابت في كل بيع ، وهل يثبت في بيع الولي على المولى ، وفي ما يسرع فساده ، وفي من ينعتق على المشتري ؟ إشكال . ويحتمل تفرع الأخير على وقت الملك ، فلو قلنا به فهل يرتفع خيار البائع ؟ نظر . ولو قيل بجواز شراء العبد نفسه من مولاه فهلا يثبت له الخيار ؟ احتمال قوي .
ولو اشترى المقر بحريته ففي ثبوت الخيار لهما أو للبائع خاصة إشكال .
وخيار العيب ، والشرط ، والحيوان ، والتأخير ، والمولى والزوجين إذا طلق قبل الدخول مع زيادة الصداق أو نقصه ، وولي الدم ، والمستأجر إذا غابت العين والمرأة باعتبار الزوج بالنفقة على قول ، وعدم وجود المسلم فيه عند الأجل على احتمال ليس على الفور .

121

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست