responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 120


وكون المبيع متمولا لشرطه بالانتفاع وإن كثر عينه ، كالماء على النهر والحجر في الجبال . وهل يصح بيع الجزء المشاع من المملوك بمساويه منه ؟ قولان .
وتظهر فائدته في الموهوب والرجوع في الفلس أو كان صداقا .
وكل ما جاز بيعه جازت هبته ، وبالعكس ، إلا في الآبق والمغصوب والضال ولحوم الأضاحي الواجبة وجلودها ، والموصوف في السلم والدين على وجه ، والمريض بثمن المثل والمحجور عليه .
< فهرس الموضوعات > احكام الغرر < / فهرس الموضوعات > والغرر منهي عنه وهو كل مجهول الحصول ، أما مجهول الصفة معلوم فهو الذي يصدق عليه اسم المجهول ، فبينهما عموم وخصوص من وجه . والجهل في الوجود كالآبق مجهول الصفة ، وفي الحصول كالطير في الهواء ، وبالجنس كسلعة من مختلفات ، وبالنوع كعبد من عبدين ، وبالقدر كالمكيال المجهول قدره وبالتعيين كثوب من ثوبين ، وبالبقاء كالثمرة قبل بدو الصلاح على المشهور ، وشرط بدو صلاحها غرر قطعا .
وكذا شرط صيرورة الزرع سنبلا ، ومتى كان له مدخل في العوضين أو أحدهما كان مبطلا إجماعا . وعفي عن أس الجدار ، وحبة القطن ، واشتراط الحمل ، وكل ما ما لا بد في المبيع .
أما الثمرة قبل بدو الصلاح ، والآبق المعلوم وجودا وصفة ففي جواز بيعهما بغير ضميمة قولان ، والمنع أقوى . والنهي المعلوم بالنص عن الغرر ، والمجهول إنما هو المعاوضات المحضة كالبيع بأقسامه .
وهل الصلح كذلك ؟ الظاهر نعم إذا ورد على الأعيان .
والإجارة عوضا ومنفعة على الأصح .
وما هو إحسان محض كالصدقة والابراء لا يضره الجهالة قطعا .
وهل النكاح من الأول ؟ احتمالان . ولعل مراعاتهما فيه أحوط ، ولهذا قيل :

120

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست