وكون المبيع متمولا لشرطه بالانتفاع وإن كثر عينه ، كالماء على النهر والحجر في الجبال . وهل يصح بيع الجزء المشاع من المملوك بمساويه منه ؟ قولان . وتظهر فائدته في الموهوب والرجوع في الفلس أو كان صداقا . وكل ما جاز بيعه جازت هبته ، وبالعكس ، إلا في الآبق والمغصوب والضال ولحوم الأضاحي الواجبة وجلودها ، والموصوف في السلم والدين على وجه ، والمريض بثمن المثل والمحجور عليه . < فهرس الموضوعات > احكام الغرر < / فهرس الموضوعات > والغرر منهي عنه وهو كل مجهول الحصول ، أما مجهول الصفة معلوم فهو الذي يصدق عليه اسم المجهول ، فبينهما عموم وخصوص من وجه . والجهل في الوجود كالآبق مجهول الصفة ، وفي الحصول كالطير في الهواء ، وبالجنس كسلعة من مختلفات ، وبالنوع كعبد من عبدين ، وبالقدر كالمكيال المجهول قدره وبالتعيين كثوب من ثوبين ، وبالبقاء كالثمرة قبل بدو الصلاح على المشهور ، وشرط بدو صلاحها غرر قطعا . وكذا شرط صيرورة الزرع سنبلا ، ومتى كان له مدخل في العوضين أو أحدهما كان مبطلا إجماعا . وعفي عن أس الجدار ، وحبة القطن ، واشتراط الحمل ، وكل ما ما لا بد في المبيع . أما الثمرة قبل بدو الصلاح ، والآبق المعلوم وجودا وصفة ففي جواز بيعهما بغير ضميمة قولان ، والمنع أقوى . والنهي المعلوم بالنص عن الغرر ، والمجهول إنما هو المعاوضات المحضة كالبيع بأقسامه . وهل الصلح كذلك ؟ الظاهر نعم إذا ورد على الأعيان . والإجارة عوضا ومنفعة على الأصح . وما هو إحسان محض كالصدقة والابراء لا يضره الجهالة قطعا . وهل النكاح من الأول ؟ احتمالان . ولعل مراعاتهما فيه أحوط ، ولهذا قيل :