responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 103


وفي النسب المعتبر الأب خاصة على المشهور ، فلحقه فروعه ، ومهر المثل والولاء وحجب الأخوة . وفي ضرب الجزية إشكال ، وفي اعتبار الجنين المملوك بأمه أو بأبيه وجهان ، أقربهما الثاني . وأما الاسلام فيعتبر بأحدهما .
وهل التحريم والنجاسة كذلك ؟ إشكال . ومراعاة الاسم أجود . وكذا الإشكال في ضرب الجزية والمناكحة ، وأما حقن الدم فبإسلام أحدهما ، والرد إلى النساء المعتبر فيه أي الجهتين .
والأب والجد يستويان في النفقة لهما وعليهما ، والولاية مالا ونكاحا ، والعتق بالملك ، وبيع مال الطفل على نفسه ، وشرائه من نفسه . وفي الجد في سقوط القود إشكال ، وفي تبعيته بتجدد إسلام أيهما . وبالسبي والاستئذان في السفر ، وفي الميراث الأب أقوى .
وهل الأب في تحريم التفرقة كالأم ؟ إشكال ، وطرده في الأجداد والأخوة أقوى إشكالا .
< فهرس الموضوعات > * قطب 29 * تزاحم الحقوق < / فهرس الموضوعات > ( 29 ) قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل ، وعلى غير الراتبة من المندوبة وإن اتسع الوقت ، والوتر وركعتي الفجر تقدمان على الليلة مع الضيق . وهل تترتب الصدقة الواجبة على المندوبة ؟ الظاهر لا ، لعدم التزاحم .
وواجب الغسل يقوم على مندوبه قطعا ، وأما الميت والمجنب والمحدث مع المباح أو المبذل للأهم وتعذر الجمع ، ففي تقديم أيهم خلاف . وغسل الجمعة مقدم على غيره منها على الأقرب .

103

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست