responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 102


ترك محرم . وفي النذر إشكال ( وهل تشارك الأم الأب في ذلك ؟ إشكال ) [1] .
ولا يتوقف وجوب برهما على أمر إسلامهما .
وهل لهما المنع من سفر طلب العلم ؟ الأقرب لا ، إلا مع التمكن منه في بلده ، ويستحب استئذانهما ، ولو وجب وتعذر بدونه فلا منع . وكذا طلب درجة الفتوى مع ترشحه وعدم قيام غيره . ولو خرج مع جماعة فهل لهما منعه ؟ إشكال .
وهل سفر التجارة كذلك ؟ الأقرب نعم ، إلا مع خوف ظاهر أو حصولها في وطنه . وهل يصح لزيادة الربح ، أو لزيادة الفراغ ، أو حذق الأستاذ ؟ الظاهر نعم .
< فهرس الموضوعات > احكام النسب < / فهرس الموضوعات > وأحكام النسب كثيرة كالولاية ، والحضانة ، والإرث ، والولاء ، واستحباب الوصية ، ووجوب النفقة ، وسراية العتق ، وعدم قبول الشهادة ، ومنع الزكاة من جهة الفقر ، وتحريم المعقود عليها والموطوءة مطلقا على رأي . وهل يسري التدبير والرهن إلى الولد مع تجدده ؟ قولان ، والسراية أقرب . وفي سراية ضمان الغاصب وأمانة المستودع ، وكتابة الأب ، والواقف وجهان .
وتسري الحرية إجماعا ، وهل شرط المولى رقية الولد يمنع سرايتها ؟ إشكال ، وعلم الواطئ بالرقبة والتحريم يوجب سرايتها . ولو نذر عتق أمة مطلقا على شرط فتجدد ولد بينهما ففي سراية العتق إليه إشكال .
ويسري ملك المشتري إليه لو تجدد في زمان خيار البائع على الأقوى ، ولا تسري الوصية إلى ولد الموصي بها على الأصح ، واعتبر في إسهام الفرس .
وهل الحل والحرمة ، والأضحية والهدي ، والعقيقة ، والزكاة كذلك ؟ قولان .
وكذا المتولد بين الأنسي والوحشي في الصيد ، وبين ما يحل ويحرم ، والظاهر مراعاة الاسم .



[1] لم ترد في نسخة ض .

102

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست