responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


وكذا ذكر المبدعة بتقبيح بدعتهم وآرائهم الفاسدة أصولا وفروعا ، والشهادة عند الحاكم وإن تضمنت فسقا أو كفرا ، أما لو ذكر أحد الشاهدين لصاحبه ففي كونه غيبة قولان ، الأحوط نعم . وما يذكره النسابون من القدح في الأنساب لحماية النسب الشريف .
< فهرس الموضوعات > احكام صلة الرحم < / فهرس الموضوعات > وصلة الرحم من الواجبات الثابتة نصا وإجماعا ، وهو المعروف بنسب وإن بعد على الأقوى ، والأقرب آكد . والقول بالاقتصار على المحارم ضعيف ، والمرجع فيها إلى العرف ، فيختلف باختلاف العادات .
وتحصل ولو برد السلام ، وقد تجب بالمال ، وتستحب به مطلقا مع القدرة ، والقدر المخرج عن اسم القطيعة واجب ، لأنها معصية . وهل هي من الكبائر ؟
قيل نعم ، والزائد مستحب .
< فهرس الموضوعات > حقوق الوالدين < / فهرس الموضوعات > ويتفرد الأبوان بتحريم السفر المباح بدون إذنهما ، وهل المندوب كذلك ؟
الأقوى نعم ، لا الواجب إجماعا . وهل تجب طاعتهما في عدم ترك الشبهة أو في فعلها ؟ قولان . ولا طاعة لهما في فعل محرم ، أو ترك واجب قطعا للحديث .
أما تقديم طاعتهما على الصلاة في الوقت الموسع فالأقرب وجوبه ، وهل صلاة الجماعة كذلك ؟ قولان ، الأقرب لا ، إلا في بعض الأحيان . وكذا قطع الصلاة المندوبة لو دعاه أحدهما بعد الشروع فيها . والأقوى وجوب القطع .
ولهما المنع من الجهاد إلا مع تعينه ، وكذا كل واجب على الكفاية . وكف الأذى عنهما واجب وإن قل ، ومنع الغير من إيصاله ما أمكن .
وهل يتوقف الصوم ندبا على إذن الأب ؟ الظاهر ذلك ، والأقرب صحته إلا مع النهي . وهل الأم كذلك ؟ إشكال .
أما انعقاد اليمين والعهد فيتوقف على إذنه قطعا ، إلا أن يتعلق بفعل واجب أو

101

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست