responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 95


عليه ولأن الصبيّ يصير دقيقا بنفس السبب » [1] .
وفي التذكرة أيضا : الأسارى ضربان : ذكور وإناث .
فالنساء والأطفال يملكون بالسبي ، ولا يجوز قتلهم إجماعا ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان ، ويكون حكمهم مع السبي حكم سائر الغنيمة [2] .
أقول : لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز قتل الأطفال ما لم يبلغوا ، وكذا النساء سواء كان بعد الأسر أو قبله ، إلَّا ما يحكى عن بعض الخوارج ، وقد أرسل الفقهاء عدم جواز قتلهم وأنهم يصيرون مملوكين للمسلمين إرسال المسلمات [3] .
هذا كله في الأطفال والنساء ، واما في غيرهما فقد ذكرهم الفقهاء في كتبهم وفصّلوا في حكمهم ونحن نقتنع بذكر بعض كلماتهم :
قال الشيخ ( ره ) في المبسوط [4] وإذا وقع في الأسر شيخ من



[1] راجع المصدر : ج 10 / 390 و 393 والأم للشافعي : ج 4 / 175 .
[2] راجع المصدر : ج 1 / 423 .
[3] راجع المبسوط : ج 2 / 13 و 20 والسرائر : ص 152 وفي ط / 167 والشرائع : ج 1 / 85 وفي ط / 204 و 208 والنهاية : / 50 و 51 والوسيلة : 194 - 195 وجامع الشرائع لابن سعيد : / 236 والجمل والعقود : للشيخ ( ره ) / 61 والغنية : / 159 والتذكرة : ج 1 / 412 و 423 والمنتهى : ج 2 / 926 والتحرير : ج 1 / 140 والقواعد / 247 - 248 والمغني : ج 10 / 393 وبداية المجتهد : ج 2 / 280 والأم للشافعي : ج 4 / 175 ونيل الأوطار : ج 8 / 72 و 74 .
[4] راجع المصدر : ج 2 / 12 والتذكرة : ج 1 / 412 والمنتهى : ج 2 / 911 والتحرير : ج 1 / 136 والكافي لأبي الصلاح : 37 وفقه القرآن للراوندي : ص 118 والشرائع : 204 والجامع للشرائع : 247 واللمعة : 274 .

95

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست