responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 94


إلى غير ذلك من النصوص المتواترة المنقولة في طيّات الكتب [1] .
هذا مضافا إلى عمل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حروبه فإنه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يقتل صبيا ولا امرأة وإنما سباهم واسترقّهم أو عفا عنهم ومنّ عليهم كما تقدّم .
قال العلَّامة ( ره ) في التذكرة : لا يجوز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان والمجنون كالصبي [2] .
وفي بداية المجتهد : لا خلاف بينهم في أنّه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم [3] .
وقال في المغني : « أن الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبيا لم يبلغ بغير خلاف ، وقد روي عن ابن عمر : ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان ، متفق



[1] تجد النصوص على اختلاف ألفاظها في السنن الكبرى : ج 9 / 90 والسيرة الحلبية : ج 3 / 270 و 271 و 272 و 277 وابن أبي شيبة : ج 12 / 357 و 382 و 388 . وبداية المجتهد : ج 1 / 381 ووقعة صفين : 203 والطبري : ج 6 / 382 ط ليدن ومروج الذهب : ج 2 / 371 والإرشاد للمفيد ( ره ) : 127 وابن أبي الحديد : ج 4 / 26 و ج 7 / 300 و 301 و ج 8 / 3 و 7 و 54 وعيون الأخبار ج 1 / 110 والمحاسن للبيهقي : ج 1 / 69 ومسند زيد : 349 وتيسير المطالب : 82 وكنز العمّال : ج 4 / 303 و 303 و 395 و 396 و 478 و 480 و 483 و . . .
[2] التذكرة : ج 1 / 412 .
[3] المصدر : ج 1 / 280 .

94

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست