responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 182


حبسه ، ولم يكن له قتله [1] ، وقال بعضهم : له قتله . والأوّل مذهبنا فإذا ثبت أنه لا يقتل فإنه يحبس وتعرض له المبايعة ، فان بايع على الطاعة والحرب قائمة قبل ذلك منه وأطلق [2] .
والدليل عليه ما روي عن عمل أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفّين على ما رواه أبو فاختة وعبد اللَّه بن ميمون والشعبي والدعائم ويزيد بن بلال وابن دريد في الاشتقاق وأبو جعفر جندب في إطلاقه الأسير ، وما روى عن نهيه عليه السلام عن قتل الأسير مطلقا .
2 - ( في الفرض المتقدّم ) ان لم يبايع ترك في الحبس ، فإذا انقضت الحرب ، فإن أتوا تائبين أو طرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولَّوا مدبرين إلى غير فئة أطلقناه [3] .
وذلك لما تقدّم من الأدلة مضافا إلى ما ورد من عمل أمير المؤمنين عليه السلام في أهل البصرة .
3 - ( وفي الفرض المتقدّم ) : وإن ولَّوا مدبرين إلى فئة لا يطلق عندنا [4] بل يقتل أو يجوز للإمام قتله وإطلاقه على ما يراه من المصلحة كما تقدّم [5] .



[1] راجع المبسوط : ج 7 / 271 والمنتهى : ج 2 / 987 والتحرير : ج 1 / 156 والتذكرة : ج 1 / 456 .
[2] راجع المبسوط : ج 7 / 271 والمنتهى : ج 2 / 987 والتحرير : ج 1 / 156 والتذكرة : ج 1 / 456 والدروس : ص 164 والمغني : ج 10 / 61 .
[3] راجع المصادر المتقدمة .
[4] راجع المبسوط : ج 7 / 271 والمنتهى : ج 2 / 987 والتذكرة : ج 1 / 456 .
[5] راجع أقوال الفقهاء فيما تقدّم .

182

نام کتاب : الأسير في الإسلام نویسنده : الشيخ علي الأحمدي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست