responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 79


الحكمة : منها عدم ما يصلح للبيان : الأعم من المتصل ، والمنفصل ، والفرض ان كلا منهما فيما نحن فيه يصلح بحد نفسه ان يكون بيانا على الآخر ، ومعه لا ينعقد الاطلاق لشئ منهما ، فاذن لا بد من الرجوع إلى أصل آخر - وهو في المقام استصحاب بقاء علاقة المالك بالأرض ، وعدم انقطاعها عنها حتى بعد قيام غيره باحيائها - .
فالنتيجة في نهاية الشوط ان صحيحة سليمان بن خالد قد سقطت من جهة المعارضة عن الدلالة على هذا القول .
والجواب عن ذلك : ان المعارضة بينهما وإن كانت بالاطلاق ، إلا أن الصحيح عدم الفرق في الرجوع إلى مرجحات باب التعارض ، بين أن تكون المعارضة بين الروايتين بالاطلاق ، أو بالوضع .
فلنا دعويان :
الأولى : ان البيان المنفصل كما لا يمنع عن ظهور الكلام في مدلوله إذا كان مستندا إلى الوضع ، كذلك لا يمنع عن ظهوره فيه إذا كان مستندا إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة .
الثانية : انه لا فرق في الرجوع إلى المرجحات لحل مشكلة التعارض بين أن تكون المعارضة بين الروايتين بالاطلاق ، أو بالوضع .
أما الدعوى الأولى : فلا شبهة في أن البيان المتصل مانع عن انعقاد ظهور الكلام في معناه رأسا ، من دون فرق بين ان يكون ظهوره مستندا إلى الوضع ، أو إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة ، كما أنه لا اشكال في أن البيان المنفصل لا يمنع عن الظهور الوضعي للكلام وإنما هو يمنع عن حجيته واعتباره .
وإنما الاشكال والكلام في أن البيان المنفصل هل يمنع عن انعقاد

79

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست