بعملية استخراجها لا للإمام ( ع ) . والجواب عنه : انه لا اطلاق لهذه النصوص من هذه الناحية أصلا ، وسوف نشير إليه . إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان المعادن الموجودة في أراضي الإمام ( ع ) فهي نفل ، دون المعادن الموجودة في غيرها من الأراضي ، فإنه وان لم يثبت بدليل اجتهادي انها ليست بنفل الا انك عرفت ان مقتضى الأصل العملي ذلك على أساس ان خضوعها لمبدأ ملكية الإمام ( ع ) بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه . قد يقال : إن مقتضى قوله ( ع ) في صحيحة أبي سيار مسمع ابن عبد الملك المتقدمة ( الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا ) ان الأرض وما فيها من المصادر والثروات كالمعادن ونحوها كلها للإمام ( ع ) وعليه فتكون المعادن مطلقا من الأنفال كالأرض وفيه ما مر بنا سابقا من أن المراد بالأرض في الصحيحة هي الأرض التي لا رب لها حين تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) سواء أكانت ميتة أم كانت عامرة فلا تشمل الأرض التي هي داخلة في نطاق ملكية خاصة أو عامة في زمان التشريع المزبور ، وعليه فلا تدل الصحيحة على أن المعادن مطلقا من الأنفال . لحد الان قد تبين لنا انه لا يمكن اتمام القولين المشار إليهما في صدر المسألة بدليل : ومن هنا لا بد لنا : من التفصيل فيها . وسوف نشير إليه في ضمن البحوث القادمة .