خروجها عن ملكه - . واما خامسا : فلانا لو قطعنا النظر عن هذا الأصل العملي أيضا أمكن الرجوع إلى مجموعة أخرى من نصوص ملكية الإمام ( ع ) وهي التي جاءت بهذا النص كل ارض لا رب لها فهي للإمام ( ع ) فإنه بعد سقوط دليل تملك المحيي بالاحياء لا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم وجود رب خاص لها ، وبذلك تدخل في نطاق هذه المجموعة فتكون للإمام ( ع ) . واما المجموعة الثانية : وهي النصوص التي تدل على أن الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين ، فهي تصنف إلى مجموعتين : إحداهما : تدل على أن ما اخذ بالسيف فهو للمسلمين . والاخرى : تدل على أن الأرض السواد ملك لهم . اما النسبة بين النص المتقدم والمجموعة الأولى فهي عموم وخصوص مطلق فيكون مخصصا لعمومها فلا معارضة في البين . واما النسبة بينه وبين المجموعة الثانية فهي عموم من وجه . لاختصاص هذه المجموعة بالأرض العامرة ، وعموم النص من هذه الناحية ، فملتقى المعارضة بينهما ما إذا كانت بطون الأودية عامرة وقد فتحت عنوة من قبل المسلمين ، فان مقتضى هذا النص انها ملك للإمام ( ع ) ومقتضى تلك المجموعة انها ملك للأمة . فالنتيجة : انه لا يمكن الاخذ بمقتضى هذا النص . والجواب عنه قد ظهر مما تقدم ، وحاصله هو انه لا بد من تقديم اطلاق ذلك النص على اطلاق هذه المجموعة من النصوص بعين ملاك تقديمه على مجموعة عمومات نصوص الاحياء حرفا بحرف . إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة وهي ان بطون