ما رأت ولليد ما أخذت [1] . فان موردها وإن كان الطائر إلا أن الارتكاز العرفي القطعي قائم على عدم خصوصية للطائر من هذه الناحية ، وهو قرينة على التعميم ، وعليه فتدل المعتبرة على أن حق العين هو الرؤية فحسب ، وبها قد استفادت حقها من المرئي ، ولا يحدث بسببها حق فيه لصاحبها ، وبالتالي تدل على أن الحق فيه انما نجم عن العمل الخارجي - وهو في مورد المعتبرة الاخذ باليد خارجا - . واما كون هذا الحق يبقى محفوظا للصائد حتى بعد هروب الصيد عن حوزته فهو انما يقوم على أساس ان هذا الحق له فيه انما هو على مستوى الملك . وتدل - على أن علاقة الصائد لا تزول عن الصيد في الحيازة على الشكل الثاني بهروبه عن حوزته مضافا إلى السيرة - صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه [2] فإنها تدل بوضوح على أن علاقته بالطير لا تنقطع بهروبه عن حوزته ، فإذا اخذه الآخر وصاده بعد ذلك وجب عليه رده إلى صاحبه إذا عرفه . إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان المصدر الوحيد لعلاقة الفرد بالثروات المنقولة انما هو حيازتها باشكالها
[1] الوسائل ج 17 الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث 2 . [2] الوسائل ج 17 الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث 1 .