فالفرصة متاحة لأخذه والانتفاع به بشكل مباشر ، وهذه الفرصة المتاحة مستندة إلى عمل الصياد وجهده ، وإذا انتفت تلك الفرصة بهروب الطائر من الشبكة في الجو انتفى حقه بانتفاء موضوعه بمقتضى الارتكاز القطعي العرفي . واما إذا اخذ الطائر من الشبكة وجعله في حوزته بشكل مباشر فعندئذ يكون حقه فيه أقوى من حقه على أساس تملكه الفرصة المزبورة فلا يسقط بهروبه من حوزته . وهذان : نوعان من الحيازة ومختلفان في الأثر ، ولكن متحدان بحسب المفهوم على أساس ان الحيازة بمفهومها العرفي عبارة عن السيطرة على الشئ بالعمل وبذل الجهد سواء أكانت السيطرة بالواسطة أم كانت بشكل مباشر . وتدل - على أن الحيازة على الشكل الأول تفيد الحق - السيرة القطعية من العقلاء الممضاة شرعا على أساس عدم ورود ردع عنها من قبل الشروع رغم انتشارها في عصر التشريع ، واما كون هذا الحق محدودا بما إذا ظل الصيد في الشبكة أو القفص ، وإذا هرب أو طار في الجو بعد استرجاع قواه وزوال المانع لم يبق للصائد حق فيه ، فهو انما يكون لأجل ان السيرة لم تقم على كونه أوسع من ذلك ، بل قد قامت على أنه محدود وضيق واما الحيازة على الشكل الثاني فلا شبهة في أنها تمنح الصائد علاقة فيه على مستوى الملك ، فإنه - مضافا إلى السيرة القطعية من العقلاء على ذلك - تدل عليه معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه وعن آبائه عن علي ( ع ) انه سأله عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال : ( للعين