responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 230


المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم الحديث ( 1 ) ومنها : صحيحة أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( ع ) الخراج وما سار به أهل بيته فقال : ( العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا وتركت ارضه بيده إلى أن قال : وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام ( ع ) يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( ص ) بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول الله ( ص ) خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ( 2 ) .
ومنها : غيرهما .
وهاتان الروايتان : تدلان على أمرين :
أحدهما : ان أمر الأرض المفتوحة عنوة بيد الإمام ( ع ) فله ان يقبلها بالذي يرى .
والاخر : ان على المتقبلين في حصصهم من حاصل الأرض الزكاة من العشر أو نصف العشر ، ولا نظر لهما إلى تعلق الخمس بها أو عدم تعلقه أصلا ، ومن الطبيعي ان ثبوت الامرين المزبورين لا ينافي كون خمس تلك الأرض ( لله وللرسول ولذي القربى ) بل هو يلائم ذلك على أساس ان أمر الخمس أيضا بيد الإمام ( ع ) فله ان يقبله بالذي يرى ، فاذن لا فرق بين خمس تلك الأرض وأربعة أخماسها الأخر من ناحية الحكمين المذكورين فيهما يعني - كما أن أمر أربعة أخماسها بيد الإمام ( ع ) كذلك أمر خمسها وكما أن على المتقبلين العشر أو نصف العشر بالإضافة إلى أربعة أخماسها ، كذلك بالإضافة إلى خمسها - .


( 1 - 2 ) الوسائل ج 11 الباب 73 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 ، 2

230

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست