ليس بمدلول لفظي له ، لأنه انما يثبت بواسطة مقدمات الحكمة التي يكون الحاكم بها هو العقل ، وبالتالي يرجع الاطلاق إلى مدلول عقلي . والجواب عنها : ان الاطلاق وإن كان يثبت معونة مقدمات الحكمة الا ان ذلك لا يوجب كون الاطلاق مدلولا عقليا ، لا لفظيا وذلك لان الاطلاق لدى العرف عبارة عن ظهور اللفظ في معنى بلا قيد ، غاية الأمر ان ظهوره فيه لا يمكن ان يكون بلا سبب ومنشأ ، فالسبب له قد يكون هو الوضع كما في ظهور العام في العموم أو نحوه ، وقد يكون مقامات الحكمة ، فمقدمات الحكمة تؤهل اللفظ للدلالة على الاطلاق والظهور فيه . لا أنه مدلول المقدمات نفسها ، كما أن الوضع يؤهل اللفظ للدلالة على العموم . فالنتيجة في نهاية الشوط : ان الاطلاق مدلول اللفظ كالعموم ، ونسبة الاطلاق إلى مقدمات الحكمة بنكتة انها حيثية تعليلية له كالوضع الذي هو حيثية تعليلية لدلالة اللفظ على المعنى الموضوع له . فاذن مخالفة اطلاق الكتاب مخالفة له ، ومشمولة لما دل على أن المخالف للكتاب باطل وغير معتبر . واما المجموعة الثانية : - وهي الروايات الواردة لبيان ما يتعلق بالأراضي الخراجية من الاحكام والآثار - . فمنها : رواية صفوان وأبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : ( من أسلم طوعا تركت ارضه في يده إلى أن قال : وما اخذ بالسيف فكذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( ص ) بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني - أرضها ونخلها - والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبل رسول الله ( ص ) خيبر ، قال : وعلى