الأخماس الأخر ، ومادة افتراق الآية والنصوص خمس غير الأرض المغنومة من الغنائم . نعم لو كان لسان تلك المجموعة نفي الخمس عن الأرض المغنومة لكانت النسبة بينها وبين اطلاق الآية والنصوص عموما مطلقا . فان مفادهما تعلق الخمس بالغنائم مطلقا الشاملة للأرض وغيرها ، ومفاد المجموعة نفي تعلقه بخصوص الأرض المغنومة ، الا ان لسانها ليس بهذا الشكل ، لما عرفت من أن لسانها ملكية الأرض المزبورة للمسلمين ، ومقتضى اطلاقها ان خمسها أيضا ملك لهم . نعم لازم ذلك : نفي تعلق الخمس بها ، لوضوح ان ما دل على ملكية الأرض المذكورة للأمة الاسلامية مطلقا بالدلالة المطابقية فبطبيعة الحال يدل بالدلالة الالتزامية على عدم تعلق الخمس بها ، وبما ان الدلالة المطابقية في المقام معارضة بالعموم من وجه فلا اثر لملاحظة النسبة بالإضافة إلى الدلالة الالتزامية ، فان الدلالة المطابقية ان ظلت ظلت الدلالة الالتزامية أيضا والا فلا اثر لها لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية حدوثا وبقاء . وعلى أساس ذلك : فاطلاق هذه المجموعة وان أمكن ان يعارض اطلاق النصوص المتقدمة بقطع النظر عن كون اطلاقها معارضا لاطلاق الآية ، الا انه مع ملاحظة ذلك قد سقط اطلاق المجموعة عن الاعتبار في مادة الالتقاء والاجتماع ، لأنه بذلك يدخل في النصوص التي جاءت على أن المخالف للكتاب غير حجة ، والمراد من المخالفة أعم من أن تكون على نحو التباين أو العموم من وجه ، كما أنه لا فرق بين أن تكون الرواية مخالفة لنص الكتاب ، أو عمومه الوضعي ، أو اطلاقه بمعونة مقدمات الحكمة . وعليه فبما