الصحيح : هو الوجه الثاني . والسبب فيه : ان موضوع هذه المجموعة وإن كان أخص من موضوع الآية والنصوص ، فان موضوعها الأرض المغنومة خاصة ، وموضوع الآية والنصوص عنوان الغنيمة الشامل للأرض وغيرها ، الا ان مجرد كون موضوع أحد الدليلين أخص من موضوع دليل الآخر لا يوجب التقديم ما لم تكن أخصيته محفوظة في مورد الالتقاء والاجتماع ، لان الأخصية انما توجب تقديم الخاص على العام في مورد الالتقاء والمعارضة إذا كان مورد الخاص منحصرا بهذا المورد اي - بمورد الالتقاء - ولم يكن له مورد آخر ، وهذه النكتة : غير متوفرة فيما نحن فيه ، فان موضوع هذه المجموعة وإن كان أخص من موضوع الآية والنصوص ، الا ان هذه الأخصية لم تكن محفوظة في مورد الالتقاء بين اطلاقها واطلاق الآية والنصوص ، لان مركز الالتقاء والمعارضة بين الاطلاقين انما هو خمس الأرض المغنومة . واما الأربعة الأخماس الأخر فهي ليست مركزا للمعارضة بينهما ابدا . والوجه فيه واضح : فان مقتضى اطلاق المجموعة ان خمسها داخل في نطاق ملكية المسلمين كالأربعة أخماسها الأخر ، ومقتضى الآية والنصوص انه لله وللرسول ولذي القربى ، ولا معارضة بينهما في البقية أصلا ، فان المجموعة تدل على انها ملك عام للأمة ، والآية والنصوص لا تنفيان ذلك ، ومن الطبيعي انه لا معارضة بين ما فيه الدلالة على شئ ، وما لا دلالة فيه . وعلى أساس ذلك : فالنسبة بينها وبين الآية والنصوص عموم من وجه فان لكل منهما مادة الافتراق ، فمادة افتراق المجموعة الأربعة