الخط الثاني : هل تختص الأنفال بالأراضي ، أو القرى التي قد استولوا عليها المسلمون بغير قتال ؟ فيه وجهان : الظاهر هو الوجه الثاني يعني به عدم الاختصاص وربما نسب ذلك إلى الأصحاب . والسبب فيه ان اطلاق قوله ( ع ) في صحيحة حفض بن البختري المتقدمة : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يشمل الأرض وغيرها ، حيث إن مضمونه هو : ان كل ما اخذ من الكفار بغير قتال واراقة دماء فهو من الأنفال وإن كان منقولا ، ولا موجب لتقييده بغير المنقول . ومما يدل على ذلك قوله ( ع ) في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة : وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام ( ع ) بل لا يبعد اختصاصه بالمنقول فحسب . الخط الثالث : هل الأرض الخربة تشمل الأرض الميتة بالأصالة أو تختص بما إذا كانت مسبوقة بالعمران فيه وجهان : ذكر المحقق الأصفهاني ( قده ) في حاشيته على مكاسب شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ما نصه : ( اما الأرض الخربة مطلقة كانت أو مقيدة فموردها المسبوقة بالعمارة لا الموات بالأصالة ) . ولنأخذ بالمناقشة عليه : فان ما ذكره ( قده ) إن كان يقوم على أساس ان المنصرف من الأرض الخربة هو المسبوقة بالعمارة فلا تشمل الموات بالأصالة ، فيرده : انه لا موجب لدعوى مثل هذا الانصراف ، ضرورة ان المنصرف منها عرفا ليس هذا المعنى ، بل المنصرف منها عند العرف حسب ما هو المرتكز في أذهانهم هو المعنى الذي يكون في مقابل المعنى المنصرف من الأرض العامرة عرفا يتقابل التضاد كالمعنى المتفاهم من