responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 16


الخط الثاني : هل تختص الأنفال بالأراضي ، أو القرى التي قد استولوا عليها المسلمون بغير قتال ؟ فيه وجهان : الظاهر هو الوجه الثاني يعني به عدم الاختصاص وربما نسب ذلك إلى الأصحاب .
والسبب فيه ان اطلاق قوله ( ع ) في صحيحة حفض بن البختري المتقدمة : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يشمل الأرض وغيرها ، حيث إن مضمونه هو : ان كل ما اخذ من الكفار بغير قتال واراقة دماء فهو من الأنفال وإن كان منقولا ، ولا موجب لتقييده بغير المنقول .
ومما يدل على ذلك قوله ( ع ) في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة : وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام ( ع ) بل لا يبعد اختصاصه بالمنقول فحسب .
الخط الثالث : هل الأرض الخربة تشمل الأرض الميتة بالأصالة أو تختص بما إذا كانت مسبوقة بالعمران فيه وجهان :
ذكر المحقق الأصفهاني ( قده ) في حاشيته على مكاسب شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ما نصه : ( اما الأرض الخربة مطلقة كانت أو مقيدة فموردها المسبوقة بالعمارة لا الموات بالأصالة ) .
ولنأخذ بالمناقشة عليه : فان ما ذكره ( قده ) إن كان يقوم على أساس ان المنصرف من الأرض الخربة هو المسبوقة بالعمارة فلا تشمل الموات بالأصالة ، فيرده :
انه لا موجب لدعوى مثل هذا الانصراف ، ضرورة ان المنصرف منها عرفا ليس هذا المعنى ، بل المنصرف منها عند العرف حسب ما هو المرتكز في أذهانهم هو المعنى الذي يكون في مقابل المعنى المنصرف من الأرض العامرة عرفا يتقابل التضاد كالمعنى المتفاهم من

16

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست