أو الاهتمام أو ما شاكل ذلك فلا تنافي بين المجموعتين . واما على ضوء ما هو الصحيح من أنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القيد في الاحتراز فلا يمكن الاخذ بالمطلق على اطلاقه ، لتوفر التنافي بين ظهوره فيه ، وظهور القيد في الاحتراز فلا يمكن الجمع بينهما ، فعندئذ - لا بد من رفع اليد عن اطلاق المطلق وحمله على المقيد بمقتضى الارتكاز العرفي ، ومن هنا بنينا في محله تبعا لسيدنا الأستاذ دام ظله ، انه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين ان يكون الحكم الثابت في موردهما حكما واحدا وغير قابل للانحلال أو متعددا وقابلا لذلك . وعلى هذا الأساس . لا بد من رفع اليد عن اطلاق المجموعة الأولى وان الحكم - وهو النفل - لم يثبت لطبيعي الأرض الخربة على نحو الاطلاق وانما ثبت لحصة خاصة منها - وهي الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب - . فالنتيجة ان الأرض الخربة بمقتضى هذه المجموعة انما تكون من الأنفال إذا استولوا عليها المسلمون بغير عنوة واراقة دم لا مطلقا فلا تدل - عندئذ - على أن الأراضي الخربة والميتة التي لم يستولوا عليها المسلمون بغير الجهاد المسلح تكون من الأنفال . واما مع المجموعة الثانية : فلا تنافي بينها وبين تلك المجموعة وذلك لاختصاصها بالقرية التي قد خربت فلا تنطبق على الأرض الخربة فحسب من دون أن تكون معنونة بعنوان القرية ، كما أن هذه المجموعة لا تصدق على القرية الخربة فقط . ومن هنا يظهر حال المجموعة الثانية : مع المجموعة الأولى وانه لا تنافي بين المجموعتين بعين الملاك الآنف الذكر .