بخيل ولا ركاب للإمام ( ع ) . ومنها : ما يدل على أن كل ارض لا رب لها فهي للإمام ( ع ) . ومنها : ما يدل على أن الأرض كلها للإمام ( ع ) . وعليه فبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ان كانتا مواتا ولم يوجف عليهما بخيل ولا ركاب فهما داخلتان في نطاق المجموعة الأولى ، وإن كانتا عامرة طبيعيا ولم يوجف عليهما بخيل ولا ركاب فهما داخلتان في نطاق المجموعة الثانية ، وكذا الحال في الآجام ، فإنها داخلة في نطاق هذه المجموعة . واما إذا كانت هذه الثلاثة مأخوذة من الكفار بعنوة وهراقة دم فهي ملك عام للمسلمين على تفصيل قد سبق بشكل موسع . هذا كله بحسب ما هو مقتضى النصوص العامة . وأما بطون الأودية خاصة : فبما ان النص الوارد فيها تام من ناحية السند فالظاهر أنه لا مانع من الحكم بكونها من الأنفال مطلقا وإن كانت مأخوذة من الكفار بعنوة وهراقة دم ، وإن كانت عامرة بشريا وكان تاريخ عمرانها متقدما زمنيا على تاريخ نزول آية الأنفال ، فإنها إذا دخلت دار الاسلام بعد ذلك التاريخ خرجت عن ملك مالكها ودخلت في ملك الإمام ( ع ) بمقتضى اطلاق هذا النص . ولكن في مقابل هذا النص مجموعتان من النصوص : إحداهما : عمومات الاحياء التي تدل على تملك المحيي لرقبة الأرض . والاخرى : العمومات الدالة على أن الأرض المأخوذة من الكفار عنوة ملك عام للمسلمين . اما المجموعة الأولى : فالنسبة بينها وبين هذا النص عموم من