responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 204


المزبورين فيسقطان معا ، فعندئذ كما أنه لا دليل على كون تلك الأرض داخلة في ملكية الإمام ( ع ) كذلك لا دليل على كونها داخلة في ملكية المسلمين ، فاذن لا مانع من الرجوع إلى الأصل الموضوعي - وهو استصحاب عدم وجود رب لها - فإنه ينقح موضوع النص القائل : ( كل ارض لا رب لها فهي للامام ) ( ع ) حيث إنها بذلك تدخل في الأرض التي لا رب لها .
واما الصورة الثانية : وهي ما إذا كان التوقيت التاريخي لتشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال معلوما . واما التوقيت التاريخي للفتح كان مجهولا ففي جريان الاستصحاب فيها ، وعدمه ، أو التفصيل بين المجهول تاريخه والمعلوم فيجري في الأول دون الثاني ؟ أقوال :
قد اختار المحقق صاحب الكفاية ( قده ) عدم جريانه مطلقا ، لا في المعلوم تاريخه ، ولا في المجهول اما في الأول : فلعدم الشك فيه .
واما في الثاني : فلعدم احراز اتصال زمان الشك فيه بزمان اليقين .
وذهب جماعة : إلى القول بالتفصيل بينهما فقالوا بجريانه في المجهول تاريخه دون المعلوم :
وفي مقابل ذلك : قد اختار جماعة من المحققين : منهم سيدنا الأستاذ دام ظله جريانه فيهما معا بلا فرق بين المجهول تاريخه والمعلوم الا انهما يسقطان من ناحية المعارضة كما هو الحال في مجهولي التاريخ .
والصحيح : هو هذا القول ، دون القولين السابقين ، فلنا دعويان :
الأولى : عدم صحة القولين السابقين .
الثانية : صحة هذا القول .

204

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست