في المقام وغيره ، وما ذكره ( قده ) من الشرط لصحة التمسك بها لا أساس له أصلا وتمام الكلام في محله . فالصحيح هو القول الأول : فإنه لا مانع من جريان استصحاب عدم تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال إلى زمان تحقق الفتح خارجا ، وقضية هذا الاستصحاب ثبوت مالكية المسلمين للأرض المزبورة ، لأنها مترتبة على أمرين : أحدهما : تحقق الفتح خارجا في زمان . والآخر : عدم مالكية الإمام ( ع ) في ذلك الزمان ، فإذا تحقق الأمران معا تحقق مالكية المسلمين على أساس تحقق الأثر بتحقق موضوعه ، والفرض تحققهما فيما نحن فيه ، غاية الأمر ان الأول متحقق بالوجدان ، والثاني متحقق بالتعبد ، وبضم الوجدان إلى التعبد يتحقق الموضوع . وكذا لا مانع من جريان استصحاب عدم تحقق الفتح خارجا إلى زمان تحقق تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال ، وبذلك يتحقق موضوع مالكية الإمام ( ع ) على أساس ان موضوعها مركب من أمرين : أحدهما : تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال . والأخر عدم تحقق الفتح خارجا من قبل المسلمين ، والفرض ان الأول محرز بالوجدان ، والثاني بالتعبد ، وبضم الوجدان إلى التعبد يلتئم الموضوع المركب ويترتب عليه اثره . وبما انه لا يمكن أن تكون الأرض الواحدة داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) والمسلمين معا ، لاستحالة اجتماع ملكيتين على مملوك واحد في زمن فارد فلا محالة تقع المعارضة بين الاستصحابين