responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 203


في المقام وغيره ، وما ذكره ( قده ) من الشرط لصحة التمسك بها لا أساس له أصلا وتمام الكلام في محله .
فالصحيح هو القول الأول : فإنه لا مانع من جريان استصحاب عدم تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال إلى زمان تحقق الفتح خارجا ، وقضية هذا الاستصحاب ثبوت مالكية المسلمين للأرض المزبورة ، لأنها مترتبة على أمرين :
أحدهما : تحقق الفتح خارجا في زمان .
والآخر : عدم مالكية الإمام ( ع ) في ذلك الزمان ، فإذا تحقق الأمران معا تحقق مالكية المسلمين على أساس تحقق الأثر بتحقق موضوعه ، والفرض تحققهما فيما نحن فيه ، غاية الأمر ان الأول متحقق بالوجدان ، والثاني متحقق بالتعبد ، وبضم الوجدان إلى التعبد يتحقق الموضوع .
وكذا لا مانع من جريان استصحاب عدم تحقق الفتح خارجا إلى زمان تحقق تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال ، وبذلك يتحقق موضوع مالكية الإمام ( ع ) على أساس ان موضوعها مركب من أمرين :
أحدهما : تشريع مالكية الإمام ( ع ) للأنفال .
والأخر عدم تحقق الفتح خارجا من قبل المسلمين ، والفرض ان الأول محرز بالوجدان ، والثاني بالتعبد ، وبضم الوجدان إلى التعبد يلتئم الموضوع المركب ويترتب عليه اثره .
وبما انه لا يمكن أن تكون الأرض الواحدة داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) والمسلمين معا ، لاستحالة اجتماع ملكيتين على مملوك واحد في زمن فارد فلا محالة تقع المعارضة بين الاستصحابين

203

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست