responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 177


الوكالة في معاملة من المعاملات فإنه يرى أنه ليس الموجود في نفسه الا انشاء الوكالة فقط ، دون انشاء ما فيه الوكالة . وبالرغم من هذا كيف يكون ذلك موافقا للارتكاز العرفي .
على أن هذا : لو تم فإنما يتم فيما إذا افترضنا كون الفرد وكيلا من قبل المالك في معاملة خاصة كبيع داره - مثلا - واما إذا افترضنا انه وكيل مفوض من قبله في جميع معاملاته نفيا واثباتا كما وكيفا فلا يمكن اتمام ذلك بوجه ، وذلك لان المالك جاهل بما يأتي به وكيله من أنواع المعاملات في المستقبل ، وبالرغم من هذا كيف يمكن له انشائها على تقدير اتيان وكيله بها ، لان انشاء مضمون معاملة يتوقف على احرازها . فما لم يحرز انها بيع أو اجارة أو مضاربة أو نكاح أو طلاق فيكف يمكن له انشاء مضمون البيع أو الإجارة أو غير ذلك .
ودعوى - ان انشاء تلك المعاملات من المالك تفصيلا حين جعل الوكالة وإن كان غير موجود الا ان انشائها ارتكازا موجود - خاطئة جدا ، فإنه - مضافا إلى أن ذلك ليس أمرا مركوزا في أفق النفس - ان الانشاء الارتكازي لا يجدي في باب المعاملات أصلا ، لا في صحتها ، ولا في اسنادها .
لحد الان قد تبين : ان منشأ صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية ما ذكرناه .
وبما ان ما ذكرناه من النكتة لصحة الوكالة فيها لا تتوفر في الأمور التكوينية فلا يمكن تصحيحها في تلك الأمور على أساس تلك النكتة ، ولا دليل آخر على صحتها فيها .
ولكن مع هذا كله : لا يبعد دعوى بناء العقلاء على صحة الوكالة

177

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست