responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 178


في مثل عملية الاحياء ، والحيازة ، والقبض ، وما شاكل ذلك .
ومن هنا كان المشهور بين الفقهاء صحة الوكالة في القبض ، رغم انه أمر تكويني .
والسر فيه : ان هذه الأمور وإن كانت تكوينية ، الا انها لدى العرف والعقلاء تمتاز عن غيرها من الأمور التكوينية كالاكل والشرب والقيام والقعود وما شاكل ذلك في امكان انتسابها إلى غير المباشر لجهة من الجهات كالوكالة ونحوها .
وتوكد ذلك : صحيحة محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال : ( ع ) ( إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ) الحديث [1] فان موردها وإن كان خصوص القبض الا انها تدل على أن الفعل التكويني كالقبض قابل للوكالة .
واما الجهة الثالثة : وهي ما إذا استأجر فرد غيره لاحياء الأرض فهل تحصل للمستأجر علاقة بها من جهة قيام أجيره باحيائها ؟
فيه وجهان :
المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الأول .
وقد استدل على ذلك : بان حياة الأرض نتيجة لعملية الاحياء واثر لها ، وبما ان المستأجر يملك تلك العملية بمقتضى عقد الإجارة فيملك الأرض المحياة بتبع ملكيته للاحياء على أساس ان من ملك الشئ ملك اثاره ونتاجه .



[1] الوسائل ج 13 الباب 7 في احكام الوكالة الحديث 1 .

178

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست