بني ساسان فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) فيها ( لَنْ يُفْلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) . هذا مضافاً إلى أن الرجال كانوا إلا القليل منهم كالنساء في الأمية ، فلو كانت علة بعض الفروق الشرعية بين المرأة والرجل أمية النساء كان اللازم جعل ذلك اللأميين وغيرهم رجالا ونساءاً . فاتضح بذلك أن حكمة الفرق في بعض الأحكام بين الرجال والنساء ليست ما زعمه الكاتب من أمية النساء في عصر الرسالة و تأخرهن عن الرجال في بعض الكفاءات . وقد ظهر مما ذكرناه أنه لا يجوز للمؤمن بالدين الحنيف وخاتميته وبقاء أحكامه إلى آخر الدهر مواجهة النصوص ، وردها بهذه المحامل الفاسدة التي لو فتح بابها لا يبقى نص ولا حكم في مأمن منها ، بل تكون كل الأحكام والقوانين المالية والسياسية والاجتماعية والشخصية معرضاً للتغيير والتبديل المستمر . فيمكن أن يقال مثلا إن الطلاق إنما جعل بيد الرجل دون المرأة حينما كانت المرأة تعيش عيشة الأمية ، ولا تعرف شيئاً عن حقوقها الإنسانية إلا أن تكون خادمة للزوج والبيت حاضنةً للطفل ، وأما في عصر تتنافس النساء مع الرجال في العلوم والفنون ، وظهور المرأة أكثر حذقة من الرجال في تدبير المجتمع والدولة ، فكيف نسمح أن يكون أمر الطلاق بيد الرجل يطلق امرأته في أي زمان شاء ، ولا يكون للمرأة ذلك ؟ ! وهكذا يقال ( لا غفر اللّه لقائله ) في العدة وغيرها حتى تكون النتيجة ، أن يأتي هؤلاء الذين يعدون أنفسهم من أهل التنوُّر والثقافة