إطاعة الحاكم ، على تفصيلات ليس هنا مقام ذكرها . وهذا نظير تطبيق غير الحاكم الأحكام الشرعية على موضوعاتها الخاصة الخارجية ، فتارة يصيب فيها ، وتارة يخطئ ، وهذا يصيب والآخر يخطئ . . وهذا مبنى قوله ( صلى الله عليه وآله ) في خبر أحمد والترمذي وابن ماجة ومسلم ( وإذَا حَاصرْتَ حِصناً فَأَرادوكَ أن تُنْزِلَهُم على حُكْمِ اللّه فلا تُنْزِلْهُم على حُكْمِ اللّه ، ولكنْ أَنْزِلْهُم على حُكْمِكَ فإنَّك لا تَدْري أتصيبُ حكَم اللّهِ فِيهم أم لا ) فإن المراد منه - واللّه أعلم - أن إنزالهم على حكم اللّه لا بد وأن يكون بما هو حكم اللّه برأيه ، وحيث يمكن أن لا يكون في رأيه مصيباً حكم اللّه تعالى يمكن أن ينزلهم على غير ما شرط لهم وهو حكم اللّه الواقعي . وأما لو شرط عليهم إنزالهم على حكمه فإنه وإن أنزلهم على ما هو حكم اللّه برأيه لكن إن لم يصب حكم اللّه لم يتخلف عن الشرط ، مضافاً إلى أنه بذلك يسدّ باب مناقشتهم إياه بأنك ما أنزلتنا على حكم اللّه تعالى . وهذه الرواية صريحة بصحة القول بالتخطئة وبطلان التصويب . 9 - باب الإجتهاد في الأحكام مفتوح للجميع إلى يوم القيامة من الأخطاء الكبيرة القول بسد باب الإجتهاد وحصر المذاهب الفقهية في الأربعة المعروفة ، وإلزام العامي بتقليد أحد أرباب هذه المذاهب ، وإلزام المجتهد أن يكون مجتهداً في الفقه المنسوب إلى واحد منهم فيسلبونه بذلك حرية التفكير والاجتهاد الحر ، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة ، والإفتاء بما يؤدي إليه نظره وإن خالف جميع المذاهب ،