يثبت بها مدعاه . فالمنع عن التقاط ضالة الإبل وإجازة التقاطها أيضاً ليس من قبيل تغيير الحكم ، بل يمكن الجمع بينهما بأن مورد المنع عن الالتقاط غير مورد الجواز ، فإذا لم يخش على الإبل التلف لامتناعها على السباع واستمرارها بالرعي ، لا تتعرض لها ولا تلتقط ، لأن العادة جرت بطلب مالكها لها حيث فقدها ، أما إذا كانت فاقدة الأمرين فيجوز التقاطها ، وفي الصورتين راعى الشارع الأقدس مصلحة المال والمالك ، والحكمان حكمان ثابتان لا يقبلان التغيير إلى يوم القيامة . وروي عن الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل ترك دابته من جهد ، قال : ( إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها ) . وفي خبر مسمع عنه ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها . قال وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ترك دابته في مَضْيَعَة فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ، يأخذها متى شاء ،